أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٠ - اسقاط الجنين
٢- الأمراض الوراثية.
٣- التشوهات الولادية (مثل آنانسفالي).
الجواب: الاجهاض في هذه الحالات فيه إشكال، خاصة و ان التكهنات المذكورة ليست حتمية.
السّؤال ٩٣١: ما حكم إجهاض غير الشيعي؟
الجواب: لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلّا عند الضرورة.
السّؤال ٩٣٢: هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بهلاك الأُم و الجنين؟
الجواب: علىٰ فرض المسألة بأن بقاء الأُم علىٰ حالها يهلكها و يهلك الجنين معها، يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم.
السّؤال ٩٣٣: إذا لم تفعل الأُم شيئاً لإسقاط جنينها، و لكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة و عدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين، فهل تكون آثمة؟
الجواب: إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسئولة.
السّؤال ٩٣٤: امرأة في الشهر السابع من حملها تعرضت إلىٰ حادث اصطدام ألجأها إلىٰ اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلىٰ وفاة الطفل (بعلم يقيني)، فهل يجوز اجراء العملية لها؟
الجواب: إذا كانت الأُم في خطر، و اقتصر الحل علىٰ تخديرها و اجراء العملية لها، فلا مانع.
السّؤال ٩٣٥: علىٰ فرض المسألة أعلاه، إذا كان موت الطفل محتملًا، فهل يبقىٰ الحق في اجراء العملية لها؟
الجواب: في ظل الظروف المذكورة، هذا الفرض جائز بطريق أولىٰ.
السّؤال ٩٣٦: إذا أوصىٰ الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها و يصونه من السقوط، فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز.