أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢ - أحكام الوسواس
طرق ثبوت النجاسة:
المسألة ٣٠: تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاثة التالية:
الاولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته و لا يكفي الظنّ و لو كان قويّاً، و بناءً على هذا يجوز الأكل من المطاعم و الأماكن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلّا أن يتيقّن ذلك.
الثانية: أن يخبر بذلك ذو اليد (أي من يكون الشيء النجس في حيازته و تحت تصرّفه مثل صاحب البيت و البائع، و الخادم).
الثالثة: أن يشهد بذلك شخصان عادلان، بل و حتّى شخص عادل واحد.
السّؤال ٣١: إنّي امرأة أحكم على نجاسة الأشياء فوراً، أردت أن أعلم هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة، أم يكفي الظن و الشك؟
الجواب: في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة، و لا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا اليقين، فيجب الاجتناب إلّا عند الضرورة.
السّؤال ٣٢: بعد رجوعنا من مدينة مشهد المقدسة جاءت نساء الجيران لزيارتنا، و قد بال أحد أطفال الجيران على السجادة التي تبلغ مساحتها ١٢ متراً، و نسيت مكان الموضع النجس منها، فهل يمكنني الصلاة على هذه السجّادة؟ و هل تتنجس يدي أو قدمي إذا لامست بعض مواضع هذه السجادة في حال الرطوبة؟
الجواب: لا إشكال في الصلاة على مثل هذه السجّادة و لا يوجب مسّها النجاسة و لكن الأفضل غسل هذه السجادة.
أحكام الوسواس:
المسألة ٣٣: يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه و يقينه في الطهارة و النجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين