أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٨ - عدّة الطلاق
الرجل (كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟
الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدّة.
المسألة ٨٣٣: بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلك أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل، لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.
السّؤال ٨٣٤: متىٰ تكون بداية عدّة الوطء الشبهة؟
الجواب: إنّ بداية عدّة الوطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطء شبهة.
السّؤال ٨٣٥: الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:
١- إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة و في ذلك الوقت حدث الوطء شبهة معها، فهل عليها أن تعتد عدّتين، أو يكفي تكميل العدّة الاولىٰ؟ فإن كان يلزمها عدّتان، فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية «عدّة الوطء الشبهة»؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين، و تبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاولى.
٢- في الفرض المذكور أعلاه، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ الوطء الشبهة، فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاخرى؟
الجواب: تقدّم عدّة الحمل، ثمّ تبدأ العدّة الثانية.
السّؤال ٨٣٦: إذا كان الالتفات إلى خطأ الوطء الشبهة بعد مدّة من الوطء، فهل تلزم العدّة؟
الجواب: الأحوط الاعتداد.
السّؤال ٨٣٧: إذا تمتعت المرأة المطلقة بعد انقضاء عدّتها، و بعد مدّة وسعي من الأقرباء و المعارف تقرر زواجها من الزوج الأوّل، فذكرت ذلك لزوجها الثاني فوهبها المدّة المتبقية من عقدها المؤقت، ثمّ عقد عليها الثاني عقداً دائماً و طلقها قبل الدخول، فتصورت المرأة أن مثل هذا الطلاق لا يحتاج إلى عدّة لأنّه وقع قبل