أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١١ - شرائط الطلاق
١٩ أحكام الطلاق
مقدّمة:
الطلاق يعتبر آخر الطرق لحلّ المشكلات الزوجية بحيث لا طريق آخر هناك لإدامة الحياة المشتركة، و الإسلام لم يمنع الطلاق كما منعت منه بعض الأديان المحرفة، و لا سمح به بدون قيد أو شرط كما هو حال بعض المجتمعات الاخرى، بل اعتبره أبغض الحلال عند اللّٰه و لا يصحّ استخدامه إلّا في حالات الضرورة كما يجوز أكل لحم الميّتة عند الضرورة و حيث تتوقف حياة الإنسان عليه، و على هذا الأساس لا ينبغي استخدام سلاح الطلاق بسهولة. و مع الالتفات إلى هذه المقدمة الموجزة نستعرض بعض أحكام الطلاق:
شرائط الطلاق:
المسألة ٨٠٠: يشترط أن تكون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض و النفاس، و لم يقربها زوجها في ذلك الطهر، و لو كان قربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر لم يكف الطلاق على الأحوط، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر.
السّؤال ٨٠١: هل يجب على المرأة فيما لو وقع الطلاق في طهر أن تكون مغتسلة غُسل الحيض، أم يكفي أن تطهر من الحيض؟
الجواب: لا يلزم الغسل.