أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٥ - الحضانة
على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح [١]. فما رأيكم فيها؟
الجواب: إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي و تعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الامّ.
السّؤال ٧٥٦: طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة و اسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج، فجاء أبوها لأخذها و هو يصرّ على ذلك علماً بأنّه:
١- لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا.
٢- بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه.
لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
١- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟
الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب و لا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.
٢- على من تقع نفقة البنت؟ و هل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟
الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.
السّؤال ٧٥٧: توفّي الزوج في حادث مرور و ترك خمسة أبناء فيهم الكبار و الصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم و تنازلت عن حقّها تماماً و لكنّها عادت بعد سنة و نيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة، فهل لها حقّ في ذلك؟
الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٥، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٨١، الحديث ٦ و ٧.