أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٧ - الشروط الجائزة و غير الجائزة في عقد النكاح
الشروط الجائزة و غير الجائزة في عقد النكاح:
السّؤال ٥٠٠: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن تواصل التدريس أو الدراسة و حضور الجلسات المختلفة؟
الجواب: لا بأس فيه.
السّؤال ٥٠١: هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟
و هل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟
الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.
السّؤال ٥٠٢: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا؟ و إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟ و هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟
الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج، و يجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى و لو بعد الزواج.
السّؤال ٥٠٣: إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج و قالت: «بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:
١- فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟
الجواب: لا بأس فيه.
٢- هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط؟
٣- إذا خالف الرجل الشرط و تزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟
و هل تحرم عليه؟
الجواب: ٢ و ٣- إذا خالف الرجل هذا الشرط و تزوّج فزواجه صحيح، و لكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.