أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٦ - أولياء العقد
لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج» فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟ و لو كان شاملًا للزواج المؤقت ما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟
الجواب: لا فرق في هذا الزواج، و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت بمصلحة البنت الباكر، و من حق الأب المخالفة.
السّؤال ٤٩٦: هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين (الأطفال المميزين أو غير المميزين) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟
الجواب: نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.
السّؤال ٤٩٧: عقد علىٰ فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر، و أجرى العقد والدها، و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي ٢٥ سنة، و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة، و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد، و أصرّت علىٰ أنّ هذا الزواج ليس في صالحها و أنّها تريد الطلاق، غير أنّ الرجل رفض الطلاق. فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره، علماً أنّ الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلىٰ الزواج؟
الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل، و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.
السّؤال ٤٩٨: هل للأب و الجد من طرف الأب ولاية على الصغير في زواجه؟
الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب و الجد من طرف الأب منوطة بمصلحة الصغير، و في هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلّا في حالات استثنائيّة.
السّؤال ٤٩٩: نريد أن نعقد على فتاة عقداً موقتاً و لكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا. فهل يكفي أن تقول الفتاة إنّ أباها موافق؟
الجواب: الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم.