أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٥ - أولياء العقد
بالإمكان وجود أشخاص آخرين كلهم كفوئين شرعاً و عرفاً للبنت و جاء أحدهم لطلب يد البنت ففي هذا الحال هل يسقط إذن الولي؟
الجواب: في صورة مخالفة الولي للكفؤ الشرعي و العرفي يسقط لزوم الاستئذان منه سواء كان هناك كفؤ آخر أو لم يكن.
السّؤال ٤٩١: كانت بين فتى و فتاة علاقة غير شرعيّة (العياذ باللّه) أدّت إلى حمل الفتاة، و في الشهر السابع أُسقط الجنين، فهل يجوز شرعاً زواجهما إذا كان والد الفتاة غير موافق؟
الجواب: لا يشترط إذن الوالد هنا على أنّ الأفضل كسب رضاه.
السّؤال ٤٩٢: إذا ازيلت البكارة بسبب الرياضة و أمثالها، أو جرى عقد النكاح بين البنت و زوجها ثمّ وقع الطلاق قبل الدخول أو تمّ الدخول في حال العقد من غير الطريق المتعارف فبقيت بكارتها، فهل يسقط اذن الأب في هذه الصور الثلاث؟
و بشكل عام من هي البنت الباكر التي لا بدّ لها في الزواج من إذن الولي؟
الجواب: إذا تزوجت البنت ثمّ طلقت أمكنها الزواج مرّة ثانية بدون إذن الولي.
السّؤال ٤٩٣: إذا زالت بكارة البنت في حادث سيارة و لكن جرى ترميمها بمراجعة الطبيب الجرّاح، فهل هذه البنت لها حكم الباكر و يشترط في زواجها إذن الأب؟
و ما ذا لو زالت بكارتها بسبب اعتداء؟
الجواب: يجب استئذان الأب في كلا الحالتين.
السّؤال ٤٩٤: عشق أخي الأكبر إحدى البنات و لكن أبي و امي يمنعانه من الزواج معها، و دليلهما أنّ تلك البنت من أسرة قام أحد أفرادها بقتل ابن عمتي، فهل هذه الحالة تصلح مانعاً من زواج أخي مع تلك البنت؟
الجواب: إذا ارتكب أحد أفراد الأسرة خطيئة، فلا يصبح جميع أفراد تلك الأسرة أشراراً، فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً، فلا مانع من هذا الزواج.
السّؤال ٤٩٥: ورد في رسالتكم العملية: «إذا كانت البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج، و لكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً و عرفاً؟ فهنا