أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٩ - مقدّمة
السّؤال ٤٦٧: هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية و لكنّها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟
الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً و حرجاً للآخرين.
السّؤال ٤٦٨: تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم أنّه ليس ممن يؤدّي الخمس، كما أنّي لا أملك مالًا خاصاً بي، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟ و على من يقع خمسها؟
الجواب: خمسها يقع علىٰ عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.
السّؤال ٤٦٩: إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت، فهل يجب إذن الزوج؟ و هل للزوج أن يمنع ذلك؟
الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.
السّؤال ٤٧٠: عند السفر للحج، تطالب منظمة الحج و الزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها، فما حكمها إذا لم يوافق زوجها علىٰ منحها الإذن؟
الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب، لأنّ إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.
السّؤال ٤٧١: إذا منع الزوج زوجته من الذهاب إلى العمرة و كانا لا يزالان في فترة العقد، فبما أنّ الزوجة لم تذهب لحدّ الآن إلى بيت زوجها و لم تأخذ من نفقته، فلو توجهت إلى العمرة في هذا الحال هل يعتبر سفرها هذا سفر معصية؟ و هل أنّ إحرامها صحيح؟ و بشكل عام ما هي وظيفة الزوجة في هذا الحال؟
الجواب: الأحوط وجوباً اكتساب رضا زوجها، و لكن حجّها و عمرتها صحيحتان في كلّ حال، و لكن تحتاط في الصلاة بأن تجمع بين القصر و التمام، فإذا كان سفرها هو الأوّل إلى بيت اللّٰه الحرام، سواء كان للحجّ أو العمرة، فلا يشترط فيه اجازة الزوج.
السّؤال ٤٧٢: أنا بنت أخذتني امّي معها إلى الحجّ قبل البلوغ و أدّت أعمال الحجّ