أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٥ - زكاة الفطرة
زكاة الفطرة:
المسألة ٤٥٥: إذا كان الشخص في عيالة آخر و دخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير، كما لو تزوّجت ابنته و ذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها.
السّؤال ٤٥٦: قبل مدّة توفي زوجي، و كنت أعيش أنا و أطفالي بما تدفعه شركة التأمين من مرتب شهري، فإذا ذهبنا ليلة عيد الفطر ضيوفاً إلى بيت والدي، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟
الجواب: تجب زكاة الفطرة عليكم، لأنّ ضيافة ليلة واحدة لا تؤثر في الزكاة.
السّؤال ٤٥٧: إنّ زوجي من مقلديكم و لا يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب البيت، و لكنني اقلد مجتهداً يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف و لو في ليلة واحدة على صاحب البيت. و بما أننا كنّا في ليلة عيد الفطر ضيوفاً عند شخص آخر، و لم يقم زوجي طبقاً لفتوى تقليده بدفع زكاة فطرتنا، فما هي وظيفتنا؟
الجواب: إذا كان يمكنك دفع زكاة الفطرة عن نفسكِ فالاحوط دفع هذه الزكاة.
السّؤال ٤٥٨: إذا توفي ربّ الاسرة و كان سيداً من ذرية الرسول ٦، و الآن تولت زوجته و هي غير سيدة إدارة امور الاسرة، فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات و انفاقها على أبنائها المحتاجين و هم من السادات؟
الجواب: يمكنها أن تتملكها، ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم.
المسألة ٤٥٩: إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، و إن كانت غنيّة و كانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرتها.