أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٦ - صلاة الجماعة
الجواب: إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.
السّؤال ٣٨٧: هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه ٧٠ سنتمتر و عرضه ٤٠ سنتمتر يفصل بين مكان الصلاة للرجال «في الطبقة السفلى» و مكان الصلاة للنساء «الطبقة العليا»، فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء و الرجال في حال الصلاة؟
الجواب: إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة و يعتبر كلا هذين المكانين محلًا واحداً فلا مانع من ذلك.
المسألة ٣٨٨: إذا كان المأموم رجلًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً، و لكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة مع توفر سائر الشروط.
المسألة ٣٨٩: لا يحق للمرأة المستحاضة أن تقيم صلاة الجماعة على الاحوط وجوباً.
المسألة ٣٩٠: يستحبّ رعاية الامور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:
١- إذا كان المأموم امرأة واحدة و الإمام رجلًا وقفت عن يمين الإمام بحيث يكون محلّ السجود مساوياً لركبتَي أو قدمَي الإمام، و إذا كان هناك مأمومان رجل و امرأة أو رجل و عدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام و وقفت النسوة خلف الإمام، و إن كانوا عدّة رجال و عدّة نساء وقفوا خلف الإمام، و إن كانوا رجالًا و نساءً وقف الرجال خلف الإمام و النسوة خلف الرجال.
٢- إذا كان الإمام و المأموم كلاهما من النساء وقفن في صفّ واحد و لكنّ الإمام يتقدّم قليلًا.
السّؤال ٣٩١: وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد و فيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة، و تضمّنت الإجابات عن استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد، فمثلًا يعتقد بعض النساء بأنّ: «من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها» أو «ليس لصلاة الجماعة