فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٣ - اذا لم يدرك إلا اختيارى عرفة
اذا ادرك اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر
مسألة ٤٧- اذا ادرك اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر اى وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتفق له ادراك المشعر الا قبل زوال يوم العاشر قال في الشرائع صح حجه و فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه [١] مضافا الى النصوص التي منها صحيح معاوية: «قلت لابى عبد اللّه ٧: ما تقول في رجل افاض من عرفات الى منى؟ قال: فليرجع فليأت جمعا فيقف بها و ان كان الناس قد افاضوا من جمع» [٢] و موثق يونس بن يعقوب: «قلت لابى عبد اللّه ٧ رجل افاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى و رمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال: يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمى جمرة العقبة» ٣ و صحيح معاوية عنه ٧ أيضا «من افاض من عرفات الى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع» ٤ انتهى و ظاهر النصوص صورة الجهل و النسيان و فى شموله صورة الجهل عن التقصير اشكال.
اذا لم يدرك إلا اختيارى عرفة
هذا اذا ادرك الوقوفين اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر فان لم يدرك الا اختيارى عرفة فهل يجزيه ذلك او يفوت الحج بعدم درك المشعر اصلا الاشهر بل المشهور الاجزاء بل عن المسالك بلا خلاف في الاجتزاء، باحد الموقفين
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨.
[٢] ٢ و ٣ و ٤ وسائل الشيعة: ب ٢١ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ٢ و ٣ و ١.