محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤
عقلا، إذ كما يجري الترتب على الثاني كذلك يجري على الأول، فلو كانت وظيفة المكلف التيمم في مورد كما في موارد ضيق الوقت أو نحوه، و لكن خالف أمر التيمم و عصاه فتوضأ أو اغتسل فلا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب، و سيأتي الكلام في ذلك بصورة مفصلة.
و اما الخطّ الثالث - فان كان غرضه (قده) من إطلاق المتعلق استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه فلا شبهة في انه يتوقف على ان يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. و من الواضح ان المتكلم ليس في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه، بل هو في مقام بيان ما تعلق به حكمه فحسب، بل الغالب في الموالي العرفية غفلتهم عن ذلك فضلا عن كونهم في مقام البيان بالقياس إلى تلك الجهة، اذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات كون الفرد المزاحم تام الملاك، لعدم تمامية مقدمات الحكمة.
ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أي (ما يقوم به ملاك حكمه) فائضاً لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه. و ذلك لأن في الكلام إذا كان ما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور و في المقام بما ان حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار صالح للقرينية فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، لاحتمال ان المتكلم قد اعتمد في التقييد بذلك.
و على الجملة فيحتمل ان يكون الملاك في الواقع قائماً بخصوص الحصة المقدورة لا بالجامع بينها و بين غيرها، و عدم تقييد المتكلم متعلق حكمه بها في مقام الإثبات، لاحتمال انه قد اعتمد في بيان ذلك على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو على الحكم العقلي المزبور.
و ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) - من ان اقتضاء الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه أو حكم العقل بذلك يستحيل ان يكون بياناً و مقيداً لإطلاق متعلقه في مرتبة