محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧
الملزم في ظرفه فهو و إلا فلا نحكم بتقديمه على الواجب الفعلي، لعدم إحراز انه ذو ملاك ملزم في زمانه.
التاسعة عشرة - ان القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر ان كانت قدرة خاصة و هي القدرة في ظرف العمل فلا وجه لتقديمه على الواجب الفعلي و ان كان أهم منه بل الأمر بالعكس، لفرض عدم وجوب حفظ القدرة له في ظرفه. و قد رتبنا على تلك الكبرى عدة من الفروع التي تقدمت.
العشرون - انه لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين العرضيين، و الواجبين الطوليين فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد أنكر جريانه في الواجبين الطوليين.
الواحدة و العشرون - ان موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء و شرط داخلة في كبرى باب التعارض فيرجع إلى قواعد ذلك الباب.
الثانية و العشرون - ان إطلاق الكتاب يتقدم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن إطلاق غيره قطعياً، كما إذا كان الدليل الدال على أحد الجزءين أو الشرطين إطلاقاً من الكتاب، و الدليل الدال على الآخر إطلاقاً من غيره، فيتقدم الأول على الثاني في هذه الموارد أعني موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما بناء على القول بالتعارض فيها دون القول بالتزاحم.
الثالثة و العشرون - ان موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما تتصور على صور:
١ - عدم تمكنه من الجمع بين ركنين، فيدور الأمر بين سقوط هذا الركن و سقوط الركن الآخر. و قد عرفت ان المتعين في هذه الصورة سقوط الصلاة، و لا موضوع لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
٢ - عدم تمكنه من الجمع بين ركن بتمام مراتبه و بين مرتبة اختيارية لآخر