محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨
و قد سبق ان المتعين في هذه الصورة سقوط تلك المرتبة.
٣ - عدم تمكنه من الجمع بين مرتبة اختيارية لركن و مرتبة اختيارية لآخر.
و قد تقدم انه تقع المعارضة بين دليليهما، فالمرجع هو قواعد بابها.
٤ - عدم تمكنه من الجمع بين المرتبة الاختيارية من الركن و بين سائر الاجزاء أو الشرائط. و قد عرفت ان في هذه الصورة أيضاً تقع المعارضة بين دليليهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحاتها على تفصيل قد تقدم.
٥ - عدم تمكنه من الجمع بين ركن بعرضه العريض و بين بقية الاجزاء أو الشرائط و قد سبق ان في هذه الصورة لا بد من تقديم الركن عليها من جهة ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
٦ - عدم تمكنه من الجمع بين الجزء و الشرط و قد عرفت ان الصحيح في هذه الصورة أيضا وقوع المعارضة بين دليليهما، لا تقدم الجزء على الشرط.
الرابعة و العشرون - انه إذا تعذر قيد شرط أو جزء، فان كان مقوماً له فسقوطه لا محالة يوجب سقوط ذلك الشرط أو الجزء، و ان لم يكن مقوماً له فسقوطه لا يوجب سقوط ذلك أصلا، فاذن الساقط هو خصوص القيد دون المقيد.
الخامسة و العشرون - ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من تطبيق كبرى باب التزاحم على تلك الفروعات غير تام. و على تقدير التنزل و تسليمه فما أفاده (قده) من المرجحات لتقديم بعض الاجزاء أو الشرائط على بعضها الآخر لا يتم على إطلاقه، كما سبق بصورة مفصلة.
تذييل: و هو ان شيخنا الأستاذ (قده) قد قسم التزاحم إلى سبعة أقسام:
الأول - التزاحم بين الحكمين من غير ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. و قد تقدم الكلام فيه مفصلا. و قلنا هناك انه ليس من التزاحم في شيء، بل هو من التعارض فلاحظ.
الثاني - التزاحم في الملاكات بعضها مع بعضها الآخر، كان يكون في الفعل