محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤
مشروطاً بعصيان الأمر بالقراءة الإخفاتية و بالعكس، و مع ذلك كانت صحة كل واحدة منهما مشروطة بحال الجهل بوجوب الأخرى لم يمكن إحراز ذلك العصيان بما هو مأخوذ في الموضوع و إلا لانقلب الموضوع. و اما في الموارد الثلاثة الأخيرة فائضاً الأمر كذلك من جهة انتفاء تلك الركيزة فيها بعينها.
نعم ما أفاده (قده) من انتفاء الركيزة الثانية في ما عدا المورد الأخير بدعوى ان استحقاق العقاب على عصيان الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة للواقع، لا على التكليف الواقعي المجهول لا يمكن المساعدة عليه، لما سنبين في النقطة الآتية ان شاء اللّه تعالى. و لكن الالتزام بتلك النقطة و هي لزوم تقييد فعلية الخطاب المترتب بعنوان عصيان الخطاب المترتب عليه بلا ملزم و سبب، بل الأمر على خلاف ذلك. فهاهنا دعويان:
الأولى - انه لا ملزم للتقييد بخصوص العصيان.
الثانية - انه لا بد من الالتزام بالتقييد بغيره.
اما الدعوى الأولى فلان صحة القول بجواز الترتب لا تتوقف على ذلك أصلا فان الترتب كما يمكن تصحيحه بتقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم، كذلك يمكن تقييده بعدم الإتيان بمتعلقه. فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا، اذن الالتزام بكون الشرط هو خصوص الأول دون الثاني بلا موجب و سبب. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان صحة الترتب (أي تعلق الأمر بالمهم على نحو الترتب) لم ترد في آية أو رواية، ليقال ان الموضوع المأخوذ فيها هو عصيان الأمر بالأهم، لا ترك متعلقه في الخارج.
و على هذا فلا مانع من ان يكون الأمر بالقراءة الإخفاتية - مثلا - مترتباً على ترك القراءة الجهرية و بالعكس، و الأمر بالصلاة تماماً مترتباً على ترك الصلاة قصراً، فان الترك قابل للإحراز من دون لزوم محذور انقلاب الموضوع.