محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
و اما ما ذكره ثالثاً من ان الأمر بالمهم لا يمكن ان يكون مشروطاً بعصيان الأمر بحفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم، لأن ترك التحفظ على القدرة له اما بصرفها في الواجب المهم، أو بصرفها في شيء آخر، فعلى الأول، يلزم اشتراط وجوب الشيء بوجوده في الخارج، و هو محال، و على الثاني يلزم التكليف بالمحال ضرورة ان مع صرف القدرة في غير المهم يستحيل المهم.
فيرد عليه ان ما أفاده (قده) إنما يتم بناء على الالتزام بنقطة واحدة، و هي ان يكون ترك التحفظ على القدرة للواجب المتأخر عين صرفها في الواجب المتقدم المهم، أو صرفها في شيء آخر، فعندئذ يلزم المحذور الّذي أفاده (قده) إلا ان تلك النقطة خاطئة جداً و بعيدة عن الواقع بمراحل، و ذلك ضرورة ان ترك التحفظ على القدرة ليس عين فعل المهم أو فعل آخر، فان معنى التحفظ هو إبقاء القدرة على حالها و عدم إعمالها في شيء، و هو ملازم هنا لترك المهم و عدم الإتيان به في الخارج و معنى ترك التحفظ بها عدم إبقائها على حالها و هو ملازم في المقام لفعل المهم أو لفعل آخر، لا انه عينه، كما هو واضح.
و عليه فلا يلزم من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ اشتراط وجوب الشيء بوجوده و تحققه، ليقال انه محال، بل الحال هنا عندئذ كالحال في بقية موارد التزاحم. - مثلا - إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصلاة في آخر الوقت و وجوب الإزالة، فكما ان ترك الصلاة في الخارج ملازم اما لفعل الإزالة فيه أو لفعل غيرها، فكذلك ترك التحفظ على القدرة ملازم في الخارج اما لفعل المهم أو لفعل غيره، فكما انه لا مانع من اشتراط وجوب الإزالة بترك الصلاة، فكذلك لا مانع من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان عصيان وجوب حفظ القدرة اما ان يتحقق بصرف القدرة في المهم أو بصرفها في فعل آخر، و على كلا التقديرين لا يعقل اشتراط الأمر بالمهم به لا يرجع إلى معنى صحيح، و ذلك لأن عصيانه