محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢
الخطاب المترتب في مورده و ان كان صحيحاً و لا مانع منه أصلا الا انه خلاف مفروض الكلام في المقام، فان مفروض الكلام هو جعل خطاب آخر مترتباً على العصيان الواقعي للخطاب الأول في ظرف جهل المكلف به - لا مطلقاً - و من الواضح ان كل خطاب يستحيل وصوله إلى المكلف صغرى أو كبرى يستحيل جعله من المولى الحكيم.
و على ذلك يتفرع استحالة أخذ النسيان في موضوع خطاب، فان المكلف ان التفت إلى نسيانه انقلب الموضوع و خرج عن عنوان الناسي، و ان لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه فلا يمكن جعل مثل هذا التكليف الّذي لا يعقل وصوله إلى المكلف أبداً. هذا ملخص ما أفاده (قده) في المقام مع شيء من التوضيح.
أقول: ما ذكره (قده) ينحل إلى عدة نقاط:
الأولى - ان فعلية الخطاب المترتب على عصيان الخطاب الآخر ترتكز على ركائز ثلاث:
١ - فعلية ذلك الخطاب و تنجزه.
٢ - عصيانه.
٣ - العلم بعصيانه، و الا فتستحيل فعلية الخطاب المترتب على ذلك.
و عل ى ضوء تلك النقطة تترتب أمور:
الأول - عدم إمكان جريان الترتب في محل الكلام و في مسألة القصر و التمام لعدم توفر الركيزة الثانية و الثالثة فيهما - و هما تحقق العصيان في الواقع و العلم به - و العصيان و ان كان متحققاً في كلتا المسألتين، الا انه حقيقة انما هو بالإضافة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة مع الواقع - و هو وجوب التعلم - لا على مخالفة الخطاب الواقعي المجهول.
الثاني - عدم إمكان جريانه في الشبهات البدوية التي تجري فيها أصالة البراءة عن التكليف المجهول، لعدم توفر شيء من الركائز المزبورة في تلك الشبهات كما هو واضح.
الثالث - انه لا يمكن جعل خطاب مترتب على عصيان خطاب آخر في