حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - الأول إسقاطه بعد الثلاثة

بحقّ و كذا إذا كان من باب المقاصّة عمّا على البائع من دين أو غيره مع أنّ الظاهر ثبوت الخيار لصدق التأخير و عدم الانصراف قلت مرادنا من كون التأخير حقّا أو بغير حقّ إنّما هو من تلك الحيثية أي حيثية وجوب تسليمه في حدّ نفسه لا مطلقا فالتأخير في هذه الصّور بغير حقّ من حيث المعاملة و إن كان جائزا من جهة أخرى فتدبّر‌

قوله كون مبدإ الثلاثة من حين التفرّق

أقول يمكن منع اللّزوم بعد كون الظاهر من الأخبار كون المبدإ من حين العقد لأنّ مقدار بقاء المجلس مغتفر و إلّا لزم بعد كون الظاهر على هذا القول سقوط هذا الخيار في غالب البيوع لمكان وجود خيار المجلس و الحاصل أنّ خيار المجلس لما كان ملازما لغالب أفراد البيع فإطلاق الأخبار يدفع مانعيّته و يدلّ على أنّ عدم الحقية في ما بعد التفرق من بقية المدّة كاف في الخيار و هذا بخلاف خيار الحيوان و الشرط‌

قوله إلّا أن يراد إلخ

أقول لا يخفى أنّ الغرض دفع الإشكال الوارد على التّوجيه المذكور من جهة خيار الحيوان و هذا لا يدفعه إذ مقتضى التوجيه المذكور عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان مع أنّه جار فيه حتّى عند العلّامة فقوله إلّا أن يراد إلخ لا يرتبط بما قبله فتدبّر و الأولى الجواب عن الإشكال المذكور بأنّ التّوجيه إنّما يتمّ في خصوص خيار الشرط إذ هو الذي يمكن أن يقال إنّه بمنزلة تأجيل أحد العوضين بخلاف غيره من الخيارات التعبّديّة التي أثبتها الشارع تعبّدا فإنّها لا ترجع إلى اشتراط التأجيل فالتأخير فيها ليس بحقّ و إن كان جائزا شرعا إذ المراد من التأخير بالحقّ كما عرفت أن يكون بمقتضى المعاوضة و من حيثيّتها من جهة أخرى فتدبّر‌

قوله و لدلالة النصّ إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى هذا الدّليل عدم الخيار بعد الثلاثة إذا كان الخيار ثابتا في الثلاثة و مقتضى الدّليل الأوّل عدم الخيار حين ثبوت خيار آخر بعد الثلاثة إذ هو زمان الخيار فليسا واردين على محلّ واحد و من ذلك يظهر أنّه لا وجه لما ذكره المصنف ردّا عليه من أنّ ضرر الصّبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة إذ الدّليل الأوّل لم يكن ناظرا إلى صورة كون الخيار في الثلاثة‌

قوله و لا يتقيّد الحكم بالسّبب

أقول يعني أنّ التأخير سبب لمطلق الخيار لا للخيار الجائي من قبل التأخير فلا بدّ أن يكون هناك إلّا اللزوم في الثلاثة و إلّا لزم أن يكون التأخير سببا لخيار خاصّ و هو خيار التأخير‌

قوله و أمّا ما ذكره من عدم إلخ

أقول الوجه في عدم منعه مما ذكره المصنف أنّ عدم تقيّد الحكم بالسّبب لا يقتضي انحصار السّبب في التأخير فلا ينافي وجود سبب آخر أيضا للخيار قبل هذا السّبب و لازم هذا كون اللّزوم في الثلاثة المستفاد من النصّ و الفتوى هو اللّزوم من جهة التأخير و بلحاظه هذا مع أنّ التقيّد القهريّ حاصل البتّة كيف و كلّ سبب إنّما يقتضي مسبّبا خاصّا به لكن هذا غير الانحصار الذي يقتضي ما ذكره المفصّل فتدبّر ثمّ إنّ لازم ما ذكره هذا المفصّل عدم تحقق خيار مسبوق بخيار آخر إذا كان مدركه نصّ مثل المقام و أيضا لازمه عدم اجتماع خيارين في زمان واحد في سائر المقامات أيضا لأنّ دليل كلّ يقتضي اللّزوم لولاه و الظاهر عدم التزامه به إلّا أن يقال إنّه يقول في صورة تعدّد السّبب بالنّسبة إلى زمان واحد بأنّ السّبب هو المجموع و في صورة الترتب كما في المقام بعدم تأثير السّبب الثاني كما التزمه ثمّ إنّ ما ذكره لو تمّ لا يدلّ على نفي الخيار إلّا إذا كان قبله خيار آخر متّصل به فلا ينفي الخيار إذا كان منفصلا عنه مثل خيار المجلس المنقضي قبل الثلاثة إذ حينئذ يكون البيع لازما قبل حدوث هذا الخيار و لا دلالة في النصّ على أزيد من أن يكون البيع لازما قبله‌

قوله و على تقديره فيمكن إلخ

أقول و أيضا قد عرفت عدم منع الخيار في الثلاثة من هذا الخيار و دعوى أنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس قد عرفت منعها‌

قوله و لا دلالة فيه إلخ

أقول يعني أنّ ظاهرها غير معمول به من جهة اقتضائها كفاية عدم إقباض الثمن و إن قبض المبيع مع أنّك عرفت اشتراط عدم قبضه أيضا أقول هذا يؤيّد ما ذكرنا من تقوية عدم اشتراطه هذا و أمّا حملها على صورة الاشتراط إلى شهر ففي غاية البعد نعم لا بأس بحملها على الاستحباب هذا مع أنّها شاذة كما عن الدروس ضعيفة السّند كما عن المختلف و إن قال في الجواهر إنّها نقي السند واضح الدلالة مؤيّدة بأصل اللزوم لكنّه قال إنّ شذوذها و غرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم و لزوم الضّرر بطول المدة يمنع من تخصيص العمومات بها فالعمل على المشهور و حملها على بيان منتهى الصّبر طريق الجمع انتهى ثمّ إنّ (ص) الجواهر ذكر لهذا الخيار شرطا آخر و هو أن لا يكون المبيع ممّن ينعتق على المشتري لأنّ دليل الانعتاق يعارض دليل الخيار و إذا فرض ترجيحه عليه فلا يبقى وجه للخيار و ليس هذا كالتلف و التصرّف اللذين لا ينافيانه فيرجع فيهما بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة بخلاف المقام فإنّه لا يمكنه إرجاع المبيع لمنافاته للانعتاق قلت تمام الكلام قد مضى في خيار المجلس‌

قوله من ظهور قوله فإنّ إلخ

أقول و أيضا من دعوى الأخبار إلى كون التأخير بغير حق و مقدار المجلس بكون التأخير فيه حقا فلا بدّ من جعل الابتداء بعد التفرق لكنّك عرفت رفع هذه الدّعوى سابقا‌

قوله و هذا هو الأقوى

أقول هو كذلك وفاقا لصاحب الجواهر أيضا خلافا لما نسبه إلى ظاهر الشيخين و السّيّدين و القاضي و الدّيلميّ و الحلّي و المختلف و التحرير ثمّ لو فرض عدم ثبوت خيار المجلس بإسقاط أو شرط سقوط أو نحو ذلك فلا ينبغي التأمل في جعل المبدإ من حين العقد و احتمل في الجواهر جعله من حين التفرق أيضا و هو لازم ما ذكره المصنف وجها لهذا القول من دعوى ظهور قوله فإن جاء إلخ في كون مدّة الغيبة ثلاثة لكن فيه ما لا يخفى إذ لو كان المستفاد هذا لزم جعل المبدإ من حين صدق الغيبة و إن كان بعد التفرق بمدّة إذ التفرق الذي هو غاية خيار المجلس لا يستلزم الغيبة و من ذلك يظهر أنّ ما ذكرنا في وجه هذا القول من دعوى الانصراف أولى مما ذكره المصنف و إن لم يكن تماما أيضا‌

[في مسقطات خيار التأخير]

[الأول إسقاطه بعد الثلاثة]

قوله من أنّ السّبب فيه الضّرر إلخ

أقول يعني أنّه يكون من باب إسقاط ما لم يجب‌

قوله و من أنّ العقد إلخ

(١١) أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان مراده إسقاط هذا المقدار من الحقّ الثاني و إلّا فلو أراد إسقاط الخيار الفعلي فلا وجه له لعدم تحققه و الحقّ جواز إسقاط الخيار في محلّه بأن يكون المنشإ سقوطه بعد الثلاثة و ليس من باب إسقاط ما لم يجب إذ لا دليل على وجوب كون المسقط متحققا حين إنشاء الإسقاط‌