حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع

الالتفات إلى تحقق الزّوجية بوجود المقتضي و ارتفاعه عن تطرّق الخيار و الالتفات إلى عدم الرّضا بالعقد لترتّبه على الشرط فعلّل وجه البطلان بأنّه مناف للرّضا بأصل النكاح كما يعلّل به في كل شرط فاسد على القول بكونه مفسدا و عن ابن إدريس بطلان الشرط فقط دون أصل العقد قال إنّه لا دليل على بطلان العقد من كتاب و لا سنة و لا إجماع بل الإجماع على الصّحة لأنّه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا و إنّما هو من تخريج المخالفين و فروغهم اختاره الشيخ على عادتهم في الكتاب انتهى و الحاصل أنّه لا وجه لدعوى كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد و لذا رجع عن الدّعوى المذكورة في الجواهر أيضا حيث قال في آخر كلامه اللّٰهمّ إلّا أن يمنع ذلك فإنّه لا يخلو من تأمّل فتبيّن أنّ العمدة هو الإجماع و الظاهر تحقّقه حتى في صورة تخلّف سائر الشروط الصحيحة أيضا حيث إنّه لم يقل أحد منهم بتطرّق خيار تخلّف الشرط فيه ففائدة الشروط في النكاح إنّما هو مجرّد الإلزام هذا كلّه في شرط الخيار في نفس العقد و أمّا في المهر فالظاهر جوازه و مع الفسخ يرجع إلى مهر المثل فيكون كما لو لم يذكر أصل المهر فإنّه ليس شرطا في صحّة العقد و عندهم أنّه بمنزلة عقد مستقلّ فيجري فيه الشرط لعموم المؤمنون قال في الشرائع لو شرطه في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط هذا و الظاهر عدم الفرق في عدم الجواز بين الدّوام و المتعة لكن في الجواهر في المتعة إشكال إن لم تكن مندرجة في النكاح الذي هو معقد الإجماع و أمّا في عوض المتعة فلا يجوز بلا إشكال لأنّه ليس مثل المهر فهو عوض حقيقة و لذا لا يجوز إخلاء المتعة عنه و جريان الخيار فيه دون أصل العقد يستلزم جواز الإخلاء كما لا يخفى إذ لو فسخ العوض يصير أصل العقد بلا عوض‌

قوله و الكبرى في الصّغريين إلخ

أقول أمّا الثانية فواضح و أمّا الأولى فيمكن الالتزام بها لما سيأتي منه (قدّس سرّه) بعد أسطر من عموم ما دلّ على أنّه لا يرجع في ما كان للّه فتدبّر‌

قوله و قريب منها غيرها

أقول و هو خبر إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير و قال إن احتجت إلى شي‌ء من المال فأنا أحقّ به ترى ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حياته فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا إلى أهله وجه الاستدلال بالروايتين دعوى ظهورهما من حيث الحكم بالرّجوع إلى الميراث في بطلان الوقف المذكور و ليس إلّا لاشتماله على الشّرط المذكور و وجه التأمّل أنّه لا دلالة فيهما على البطلان بل ظاهرهما صحّة الشرط و أنّ الرّجوع في الميراث إنّما هو بعد تحقق الحاجة و العود إلى الواقف و الغرض أنّه إذا احتاج و رجع إليه يبقى على ماله و يرثه وارثه لا أن يرجع إلى الوقفية بعد موته هذا مع أنّهما لا دخل لهما بما نحن فيه من اشتراط الخيار فإنّ اشتراط العود إليه مع الحاجة في قوّة جعل عنوان الوقف ما قبل الحاجة و بعدها يخرج عن الوقفية من دون حاجة إلى الفسخ و لذا ذهب جماعة منهم إلى صحّة الشرط المذكور مع قولهم ببطلان شرط الخيار بل عن المسالك نسبة الصّحة إلى السّيّد و المعظم تارة و أخرى قال إنّ العمل بخبر إسماعيل بن الفضل اتّفاق من الأصحاب أو من أكثرهم و في الجواهر أنّه الأقوى لعموم الوقوف و المؤمنون قال و ليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف قطعا بل هو تقييد للوقف بما يقتضي انتهاءه إلى أن قال و لا تعليق فيه على نحو ينافي عقد الوقف بل هو تقييد للوقف على نحو تقييده بوجود الموقوف عليه أو بغيره من الأوصاف التي لا إشكال في جوازها ضرورة رجوعه إلى جعله وقفا ما دام غنيّا إلى أن قال و ليس هو من اشتراط الخيار في الوقف الذي لم أعرف خلافا في عدم جوازه عدا عبارة محكيّة عن السّرائر لم يعلم أنّها له أو للشيخ و على كلّ حال لا ريب في شذوذها لمنافاته اللزوم في الوقف على وجه لم يشرع فسخه اختيارا بوجه و ما نحن فيه إنّما هو من انتهاء الوقف بانتهاء الوصف المعلّق عليه و فرق واضح بين المقامين انتهى و بالجملة لا دخل لهذه المسألة بما نحن فيه من اشتراط الخيار فإنّ فيها أقوالا ثلاثة فجماعة على البطلان و المعظم على الصّحة وقفا و عن جماعة صحّته جنسا بخلاف ما نحن فيه فإنّه لم يعلم قول بجواز اشتراط الخيار بحيث يجوز له أن يرجع في الوقف اختيارا نعم عرفت ما حكي عن السرائر و عن المسالك أيضا أنّه نبّه في الدّروس و غيرهما على أنّه موضع خلاف كما أشار إليهما المصنف (قدّس سرّه) أيضا‌

قوله لعموم ما دلّ إلخ

أقول و هي أخبار مستفيضة منها قوله (ع) إنّما الصّدقة للّه عزّ و جلّ فما جعل للّه عزّ و جلّ فلا رجعة له فيه و منها قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما مثل الذي يتصدّق بالصّدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقي‌ء ثم يعود في قيئه و منها قوله (ع) من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ في شي‌ء مما جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق و يستفاد من هذا الخبر عدم جواز الرّجوع في العتق أيضا و منها قال أبو عبد اللّٰه (ع) قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه و منها لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى بها وجه اللّٰه عزّ و جلّ بل يظهر من بعض الأخبار عدم جواز الرّجوع حتّى بالشراء و الاستيهاب كخبر منصور بن حازم قال أبو عبد اللّٰه (ع) إذا تصدّق الرّجل لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلّا في ميراث و خبره الآخر عنه (ع) إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلّا أنّ تورث لكنهما محمولان على الكراهة هذا و الإنصاف أنّه لا دلالة في هذه الأخبار على عدم جواز الاشتراط بل الظاهر منها الرّجوع من دون شرط كما لا يخفى و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه يستفاد منها كون اللّزوم حكما شرعيّا لماهيّة الصّدقة بحيث لا يقبل التّغير فهو كما ترى كيف و إلّا كان أوّل دليل على الحكم في جملة من العقود و الإيقاعات فتدبّر و التحقيق أنّه لا يصدق الرّجوع في الصّدقة على الفسخ بالخيار لأنّ إخراجه للمال ليس على كلّ تقدير و الإخراج الخياري المتزلزل ليس إخراجا حقيقة فالرّجوع إنّما يصدق مع كون المال باقيا على الوقفية أو الصّدقة أو نحو ذلك لا مثل المقام فتدبّر‌

قوله و لو شكّ في ذلك كفى إلخ

أقول قد عرفت ما فيه من أنّ المقام من موارد التمسّك بعموم الشروط و سيأتي منه (قدّس سرّه) في باب الشّروط أنّه لو شكّ في كون الشرط مخالفا فالأصل عدم المخالفة و تمام الكلام موكول إلى ذلك المقام فانتظر‌

قوله و لا يخلو عن قرب لما تقدّم

أقول التحقيق عدم الفرق كما تقدّم و لو قلنا بعدم الجريان الخيار في الإبراء فإنّ حقيقة الصّلح غير الإبراء و إن كان في مقامه فإنّه معاهدة بين طرفين فهو قابل لذلك خصوصا إذا اشتمل على عوض فإنّه حينئذ نظير بيع الدّين على من عليه حيث إنّه يرجع إلى الإسقاط بالنسبة‌