حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع

سواء كان بعنوان اشتراط الخيار أو بغيره و كذا في كلّ طلاق بائن و في الإبراء أيضا الظّاهر تحقق الإجماع و أمّا العتق فإنّه و إن قيل فيه أيضا بتحققه إلّا أنّه يمكن منعه و ذلك لما عن الشّيخ في النّهاية و القاضي و غيرهما من جواز اشتراط إعادته في الرقّ إن خالف ما اشترط عليه للموثق عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (ع) سألته عن رجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ قال (ع) له شرطه و دعوى أنّه غير ما نحن فيه من اشتراط الخيار مدفوعة أوّلا بأنّه راجع إلى اشتراط الخيار على تقدير المخالفة و ثانيا بأنّه إذا أمكن عوده رقّا بهذا الاشتراط جاز باشتراط الخيار أيضا بأنّه حينئذ لا مانع من شمول عمومات الشّرط لأنّ المانع منها عدم مشروعيّة عود الحرّ رقّا و المفروض إمكانه نعم حكي عن المشهور عدم العمل بالموثق المزبور و الحكم بفساد الشّرط فقط أو مع العتق أيضا و أنت خبير بأنّه لا وجه لطرحه مع أنّه من الموثق و لا لحمله على إرادة فساد العتق بذلك كما قيل إذ هو خلاف ظاهره بل صريحه لقوله (ع) له شرطه إلّا أن يقال إنّ خلاف الشّيخ و القاضي في مورد الرّواية لا ينافي الوفاق على عدم جواز اشتراط الخيار و لذا حكى المصنف عن الشّيخ في مبسوطه الإجماع على عدم دخول شرط الخيار في العتق و الطّلاق و عن السرائر نفي الخلاف في ذلك هذا و يمكن أن يقال إنّ مورد الإجماع اشتراط الخيار و أمّا اشتراط شي‌ء آخر يلزم من تخلّفه الخيار فليس إجماعيّا في ما عدا الطّلاق فيجوز أن يبرئه دينه و يشترط عليه خياطة ثوب أو يعتقه و يشترط عليه شيئا و حينئذ فلو خالفا كان له الخيار بمقتضى القاعدة هذا و لكن قال في الجواهر في باب الإقالة إنّ الشّرط فيها لا يوجب التّسلّط على الفسخ على فرض التملّك بل فائدته مجرّد الإلزام نظير الشّرط في العتق و الوقف و نحوهما فيظهر منه مفروغيّة ذلك في العتق و الوقف فتدبّر فإن قلت إنّ الإبراء لا يقبل الفسخ لأنّه إسقاط للحقّ و إذا سقط فلا يعود إلّا بسبب جديد و نظيره إسقاط أحد الخيارات فإنّه لا يمكن إعادته قلت لا مانع منه عقلا إذ له أن يرفع اليد عن معاهدته فيكون كما كان أوّلا بل نقول إنّ الفسخ أيضا قابل لخيار الفسخ عقلا لكنّه غير معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهوديّة لا يصلح مانعا عن عمومات الشّرط و أمّا ما ذكره المصنف وجها للمنع من عدم مشروعيّة الفسخ فيها فلا يقبل الاشتراط و إلّا لزم كون الشّرط مشرعا و جاعلا لغير السّبب سببا و هذا بخلاف العقود فإنّ الفسخ مشروع فيها لمكان صحّة الإقالة و الفسخ بخيار المجلس و الحيوان و نحوها فيصحّ اشتراط الخيار ففيه بعد منع عدم المشروعيّة في الجملة أنّ اشتراط ذلك في صحة الشّرط ممنوع نعم لو علم عدم المشروعيّة المطلقة كان في قوّة العلم بعدم قبولها الخيار و إلّا فعدم المشروعيّة بغير الشّرط لا ينافي المشروعيّة به غاية الأمر أنّه يحتاج إلى الدّليل و يكفيه العمومات ما لم يثبت كون الحكم غير قابل للتّغيير بالشّرط ثمّ أقول إذا كانت المشروعيّة في الجملة كافية في صحة الشّرط فمجرّد الاحتمال أيضا كاف بعد عموم الدّليل إذ هما مشتركان في كون الشّرط المذكور مشكوك الصّحّة و لا بدّ فيه من التمسّك بالعموم فإذا أمكن التمسّك به في ما لو وجد مورد يصحّ الفسخ فكذا إذا لم يوجد لكن كان مشكوكا و الحاصل أنّ المعيار في صحّة التّمسّك بعمومات الشرط عدم ثبوت كون الحكم مما لا يقبل التّغيّر و هو متحقق في المقام فتدبّر فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة جريان شرط الخيار في الإيقاعات و أنّ المانع منحصر في الإجماع‌

قوله و الرّجوع في العدّة إلخ

أقول الإنصاف أنّ الرّجوع فسخ للطّلاق حقيقة و إن لم يكن كذلك اصطلاحا مع أنّه لا يعتبر مشروعيّة عنوان الفسخ بل يكفي عدم لزوم العمل على طبق الطّلاق و جواز إزالته و لو بعنوان الرجوع فعلى فرض كفاية المشروعيّة في الجملة لا بدّ من الحكم بصحّة الشّرط و التحقيق أنّ المانع هو الإجماع كما عرفت‌

قوله و قد وجد في العقود إلخ

أقول قد عرفت أنّ المشروعيّة في غير مورد الشّرط لا تنفع بحال الشّرط لأنّ الشّك بعد بحاله و لا مزيل له إلّا التمسّك بالعمومات و هي كافية في الإيقاعات أيضا على فرض عدم ثبوت عدم المشروعيّة المطلقة‌

قوله بناء على أنّ اللزوم إلخ

أقول يعني أنّه كالجواز في العقود الجائزة من حيث عدم قابليّته شرعا لأن يتغيّر بالطّوارئ بخلاف اللّزوم في العقود اللّازمة فإنّه قابل للتّغيير بها و ليس المراد أنّ اللّزوم في العقود اللّازمة من الحقوق و في الإيقاعات و العقود الجائزة من الأحكام و إن كان ظاهر العبارة موهما لذلك و ذلك لأنّه لا وجه لدعوى كون اللّزوم في العقود اللّازمة من الحقوق كيف و إلّا لكان قابلا للإسقاط مع أنّه ليس كذلك نعم هو قابل للإزالة بالإقالة لكن مجرّد هذا لا يستلزم كونه من الحقوق‌

قوله لم يدخله لأنّ إلخ

أقول التّحقيق جريانه فيه لعدم المانع و مجرّد كونه مشروعا لقطع المنازعة لا يقتضي المنع و إلّا لجرى في ما لو كان بعنوان المعارضة أيضا‌

قوله لا أقلّ من الشّك إلخ

أقول قد عرفت أنّ العمومات مزيلة للشّكّ ما لم يثبت كون الحكم ممّا لا يتغيّر بالطّوارئ و قد ذكر المصنف في بحث الشّروط أنّه يتمسّك بالعمومات مع الشّكّ في كون الحكم قابلا للتغيّر و عدمه و كونه مخالفا للكتاب أو لا و هو مناف لما ذكره هنا من عدم التّمسّك مع الشكّ‌

قوله و لعلّه لتوقف ارتفاعه إلخ

أقول العمدة فيه الإجماع و إلّا فيجري فيه الفسخ في الجملة كالفسخ بالعيوب و ربما يقال إنّ شرط الخيار مناف لمقتضاه و لذا حكي عن المشهور أنّه لو اشترط الخيار فيه بطل مع أنّ منهم من لا يقول بكون الشّرط الفاسد مفسدا للعقد قال في الجواهر في كتاب النّكاح لا أجد خلافا في بطلان هذا الشّرط بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه لمعلوميّة عدم قبول النّكاح لذلك لأنّ فيه شائبة العبادة الّتي لا تقبل الخيار و لحصر فسخه بغيره و لذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات فيكون حينئذ اشتراط الخيار فيه منافيا لمقتضاه المستفاد من الأدلّة الشرعيّة بل لم يريدا بلفظ العقد معنى النّكاح مع اشتراطه و من هنا كان هذا الشّرط مبطلا للعقد و إن قلنا إنّ فساد الشّرط بالمخالفة للكتاب و السّنة لا يبطل النّكاح قلت لا يخفى ما في هذه الدّعوى لمنع المنافاة المذكورة و شبهه بالعبادة لا يقتضي ما ذكر و لذا تردد المحال في فساد العقد قال فيه تردّد منشؤه‌