حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا

ذلك يقدمون عليه من باب المسامحة فهذا شأن الشّارع فإنّ نهيه عن الغرر لسدّ باب هذا التّسامح المنجرّ إلى التنازع نعم يتمّ كلامه إن ثبت للشّارع اصطلاح خاصّ حقيقة أو مجازا و معه ينبغي أن يقال إنّ دائرته في الشّرع أوسع كما عرفت و لم يثبت هذا الاصطلاح فتدبّر و يمكن أن يوجّه كلامه بأنّ مراده أنّ موارد مسامحة عقلاء العرف كالسّلم إلى دياس أو حصاد لا تعدّ عندهم غررا أصلا و مع ذلك منع عنها الشّارع و خطّأهم في عدم كونها غررا بنهيه عنها و قوله (ع) نهى النّبي (ص) عن الغرر و إن كان لا يفي بمنع هذه الموارد إلّا أنّ الأخبار الأخر الواردة في خصوصيّات الموارد كموثقة غياث لا بأس بالسّلم إلخ و الأخبار الدّالة على اعتبار كون السّلم إلى أجل معلوم و نحو ذلك شاهدة على التّعميم و التّخطئة و هذا حسن إن ثبت أنّ المنع في هذه الأخبار من جهة الغرر فتدبّر‌

قوله و يشير ما ذكرنا إلخ

أي أنّ الغرر لا ينتفي بمسامحة النّاس قلت يظهر من المصنف أنّ سرّ اعتبار الأجل المعلوم في هذه الأخبار هو لزوم الغرر و حينئذ لا يتجه التّوجيه الذي ذكرنا فإنّه إذا أقدم العقلاء على المعاملة بتعيين الأجل بالحصاد و الدّياس و نحوهما يستكشف عنه عدم كونه غررا عندهم فيكون الشّارع قد خطّأهم في ذلك و أنّ مبنى الغرر على ما يكون غررا بالمداقة‌

قوله و ربّما يستدلّ على ذلك إلى قوله فيلغو الشرط

أقول لا يخفى ما في العبارة من الإجمال و لعلّ مراده الإشارة إلى ما في الجواهر حيث قال في مقام الاستدلال على البطلان للغرر حتى في الثّمن لأنّ له قسطا منه فيدخل في ما نهى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فاشتراطه مخالف للسّنّة و ما دلّ على وجوب اتّباعها من الكتاب و حينئذ فحاصل الاستدلال أنّ هذا الشّرط مخالف للسّنة القائلة بعدم جواز البيع الغرري و حاصل إيراد المصنف أنّ المخالف للسّنّة إنّما هو البيع بواسطة الشّرط المجهول فلا وجه لدعوى أنّ الشّرط مخالف إذ المفروض أنّ النّهي إنّما هو عن البيع الغرري لا الشّرط الغرري فلا يصحّ ما فرّعت على النّهي المذكور من قولك فاشتراطه مخالف إلخ بل كان ينبغي أن تقول فهذا البيع المشتمل على الشّرط المذكور مخالف إلخ و حاصل التّوجيه بقوله اللّٰهمّ أنّه يمكن أن يكون الضّمير في قوله فندخل في ما نهى النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) راجعا إلى الشّرط لا إلى البيع و يكون مراده من النهي النّهي عن الغرر و لو كان في الشّرط و حينئذ فالشّرط الغرري مخالف للنّهي الوارد في السّنة عن مطلق الغرر و لو كان في غير البيع من الشّرط و نحوه فيصحّ التّفريغ إلّا أنّه لما كان الغرر في الشّرط موجبا للغرر في البيع كان الأنسب التّعليل لبطلان البيع بأنّه بيع غرري لا بما ذكره من أنّ شرطه غرري و هو باطل و بطلانه يوجب بطلان البيع من باب أنّ الشّرط الفاسد مفسد فتدبّر‌

[لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا]

قوله و بين عدم ذكر المدّة أصلا

أقول هذا إذا أراد المدّة و لم يذكرها و أمّا لو أراد الدّوام فالظّاهر الصّحّة لعدم الغرر حينئذ فله الخيار أبدا إلّا أن يسقطه بأحد المسقطات فيكون كما لو كان العقد جائزا من الأصل و لو أراد إثبات الخيار في الجملة بمعنى إرادة طبيعة الخيار فالظّاهر أيضا الصّحّة و ينقضي بمضيّ زمان يمكن فيه الفسخ فهو كأن يقول على أن يكون لي الخيار فورا فتدبّر‌

قوله في الصّورة الأولى

أقول يعني من الصّورتين الأخيرتين و إلّا فذكر صورا ثلاثة و ليس مراد الجماعة أولاها‌

قوله و أوّله بإرادة إلخ

أقول هذا التّأويل بعيد غايته بل قطعي العدم‌

قوله بعض المعاصرين

أقول هو صاحب الجواهر‌

قوله كخيار الحيوان إلخ

أقول الفرق واضح إذ في خيار الحيوان لا يكون البيع الصّادر منهما غرريّا إذ لم يشترط الخيار أصلا و إنّما حكم به الشّارع قهرا بخلاف المقام فإنّهما جعلا الخيار مدّة مجهولة فيكون غررا في الشّرط و يسري إلى أصل البيع لأنّ للشرط قسطا من الثّمن فإذا كان مجهولا يكون الثّمن مجهولا‌

قوله فإن ثبت بالدّليل كان مخصّصا إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ البيع و إن كان غرريّا من حيث هو و كان مقتضى القاعدة بطلانه إلّا أنّه إذا حكم الشّارع بكون الحدّ ثلاثة يخرج عن الغرر لأنّ كونه غررا إنّما هو من جهة احتمال الزّيادة و النّقصان فمع التّحديد الشّرعي يرتفع الاحتمال فيكون من باب التّخصيص و بعبارة أخرى البيع غرري بشرط عدم تحديد الشّارع و مع قطع النّظر عنه و أمّا بملاحظته فلا يكون غرريّا نعم المتبايعان أقدما على الغرر لكن لم يحصل ما أقدما عليه بسبب حكم الشّارع فالتّخصيص إنّما يتصوّر إذا حكم الشّارع بالصّحة من دون تحديد نعم هذا التّخصّص في حكم التخصيص في احتياجه إلى الدّليل لكن بعد وروده لا يكون تصرّفا في العام و إنّما يثمر كونه تخصّصا في مقام دوران الأمر بينه و بين ارتكاب خلاف ظاهر آخر فإنّه يقدم على ذلك الآخر من جهة أنّه ليس طرحا لظاهر محقق فتدبّر‌

قوله أو يكون حكما شرعيّا إلخ

أقول هذا إمّا عطف على قوله كان مخصّصا أو عطف على قوله كان التّحديد و على أيّ حال لا فرق بينه و بين ما عطف عليه في المعنى حتى يصحّ التّرديد بينهما فالأولى إسقاطه من البين و لا يصحّ أن يكون إشارة إلى ما في الجواهر حيث قال إنّ التّخصيص بالثّلاثة إمّا لانصراف الإطلاق إليها عرفا لكونها أقلّ مدّة يتروى بها في مثله و الشّرع كاشف أو لتعيين الشّارع و الشّرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة انتهى و ذلك لعدم احتمال العبادة لإفادة هذا المعنى الذي يقوله صاحب الجواهر كما لا يخفى‌

قوله على اجتهاده في دلالة إلخ

أقول و ذلك بأن يقال كما قيل إنّ قوله (ع) الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط يدلّ بالفحوى على أنّ الشّرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار و إن لم يشترط الثّلاثة و ليس المراد أنّ الشّرط في غيره ثلاثة مع اشتراطها إذ لا اختصاص بها فإنّه يصحّ اشتراط أيّ عدد شاء فالمختصّ بها حينئذ إطلاق اشتراط الخيار و أنت خبير بما فيه أو يقال إنّ التّحديد بالثلاثة لتدارك احتمال الضّرر على المشتري فيكشف عن كونه حدّا شرعيّا في سائر المقامات و فيه ما فيه‌

قوله و في دلالته فضلا إلخ

(١١) أقول أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل فلاحتمال كون المراد قل لا خديعة و إنّ لك الخيار ثلاثا يعني اجعل لنفسك الخيار بل في التّذكرة أنّ لا خلابة عبارة في الشّرع عن اشتراط الخيار ثلاثا فإطلاقها مع العلم بها كالتّصريح‌

قوله في الخروج عن قاعدة الغرر إلخ

(١٢) أقول