حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار

بأنّ التلف قبل القبض مبطل للبيع فلا موقع للإيجاب أصلا لكن الظاهر أنّ غرضه من ذلك أنّ عدم تأثيره في التضمين من جهة أنّه لا محلّ له فلا إشكال و رابعها قوله و في انسحابه إلخ فإنّ الضّمير راجع إلى عدم التأثير في التّضمين المستفاد من قوله لم يؤثّر في التضمين فإنّه مناف لما حكم به أوّلا من عدم بطلان الخيار و لازمه عدم بطلان البيع و مقتضاه أنّه لو أوجبه و أسقط خياره يجوز له تضمين البائع و أخذ المثل و القيمة منه لأنّ المفروض أنّ الضمان عليه و إن رجع الضمير إلى التأثير المستفاد من الفقرة المذكورة لا إلى عدمه فلازمه كونه متردّدا في ذلك مع أنّه من الأوّل جزم به فترديده مناف لجزمه أوّلا بعدم بطلان الخيار الذي لازمه ما ذكرنا من جواز التضمين مع الإيجاب هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ ما ذكره أوّلا إنّما هو عدم بطلان البيع و الخيار و لازمه ليس التضمين في صورة عدم الفسخ إذ قد عرفت أنّ أحد المحتملات كون الضمان على البائع على تقدير الفسخ و أنّه لو لم يفسخ فلا شي‌ء له فلعلّ الشهيد متردّد في هذا أعني في الضمان و عدمه على تقدير عدم الفسخ فلا ينافي ما ذكره أوّلا من الجزم ببقاء الخيار و ممّا ذكرنا ظهر أنّ العبارة لا تأمّل فيها بوجه فضلا عن وجوه و أمّا التأمّل في مطلبه فهو مطلب آخر لا دخل له بالتأمّل في العبارة كما هو مراد المصنف (قدّس سرّه)

قوله و أمّا حيث يوجب إلى قوله و يحتمل تعين الرّجوع بالثمن

أقول قد عرفت أنّه ينبغي القطع ببطلان هذين الاحتمالين إذ مع الإمضاء لا وجه لمطالبة الثمن بل المتعيّن أحد الأمرين من عدم الرّجوع بشي‌ء أو الرّجوع بالمثل و القيمة‌

قوله و كذا حكم تلف الوصف

أقول هل مقتضى كون ضمان فوات وصف الصّحة على البائع أخذ الأرش منه أو التخيير بينه و بين الردّ و غرضي من هذا التخيير غير الخيار الذي هو المفروض فإنّه ممّا لا إشكال فيه بل المقصود أنّه هل يثبت بهذا العيب أيضا أو لا و بعبارة أخرى حكمه حكم العيب الموجود حال العقد أو لا بل لا يوجب إلّا الأرش و يظهر الثمر في ما لو أسقط بعد حدوث العيب خياره السّابق فإنّه يثبت له من هذه الجهة وجهان سيأتي توجيههما و بيان الأقوى منهما في مسألة التعيّب قبل القبض عند تعرّض المصنف (قدّس سرّه) له لكن الذي يقتضيه النظر البدوي هو الأرش فقط نعم له الردّ من جهة خياره السّابق ما لم يسقطه‌

قوله و منه حكم الشارع إلخ

أقول كما إذا صار العبد المشترى مقعدا أو أعمى أو أجذم بل و كذا لو نكله المشتري فإنّه ليس إتلافا لأنّ الانعتاق حينئذ بحكم الشرع خصوصا إذا لم يكن عالما بالحكم لكن الإنصاف أنّ الحكم بكون التلف حينئذ على البائع مشكل بل يمكن منع عدم صدق الإتلاف عليه فتدبّر‌

قوله و أمّا إذا كان بإتلاف إلخ

أقول يعني ليس حكمه حكم التلف فلا يكون ضمانه على البائع بل يسقط به خياره و إن لم نقل بسقوطه أيضا لا يكون على البائع لأنّ مورد الأخبار صورة التلف لا الإتلاف و من ذلك يظهر حال إتلاف البائع و الأجنبي من حيث عدم جريان القاعدة فيهما و لذا حكم المصنف (قدّس سرّه) فيهما ببقاء الخيار و عدم الانفساخ نعم لو كان إتلاف الأجنبيّ ممّا يعدّ تلفا عرفا لا يبعد شمول الأخبار له كما إذا سرقه سارق أو غصبه متغلّب لا يمكن الأخذ منه فإنّه يعدّ عرفا من التلف‌

قوله و هل يرجع حينئذ إلخ

أقول بعد الحكم ببقاء الخيار و عدم جريان القاعدة إذا أمضى العقد فلا إشكال في أنّه يرجع على المتلف بالمثل و القيمة و أمّا إذا فسخ فالثمن يرجع إليه من غير إشكال و هل يرجع الطرف الآخر أي المفسوخ عليه بالمثل و القيمة على الفاسخ أو على المتلف أو يتخيّر وجوه و لا يخفى أنّ هذا المطلب لا اختصاص له بالمقام بل يجري في جميع المقامات الّتي يبقى الخيار مع عدم بقاء العوضين أو أحدهما إذا كان بإتلاف الأجنبيّ فإنّه يجري هذه الوجوه و لا ينبغي التأمّل في تعين الوجوه الأوّل لأنّ مقتضى الفسخ عود العوضين من حينه إلى مالكهما السّابق فإن كانا موجودين فهو و إلّا فيكون من كان التلف في ملكه ضامنا له ضمانا معاوضيّا يجب عليه دفع عوضه كما لو كان التلف بآفة سماوية أو بإتلافه بنفسه و المتلف إنّما أتلف ماله لا مال من انتقل إليه بالفسخ و لذا لو كان أخذ العوض قبل الفسخ لا يتعيّن عليه دفعه و أيضا يجوز له قبل الفسخ إبراء ذمّة المتلف و المدار على قيمة العين حين الفسخ و قد يكون ما على المتلف أقلّ أو أكثر بناء على كون الضمان في الغرامات من حين التلف أو من حين الغصب أو أعلى القيم و غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرّجوع على المتلف ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الوجهين و حاصل أوّلهما أنّ بدل العين التالفة إنّما هو في ذمة المتلف و حاصل الثّاني أنّ العين التالفة بعد الفسخ ملك للمالك السابق و هي في عهدة المتلف فتكون كما لو كانت موجودة عنده فلا بدّ من الرّجوع عليه و الجواب ما ذكره المصنف من أنّ البدلية إنّما هي بالنسبة إلى المالك حين التلف لا مطلقا و أنّ مقتضى الفسخ و إن كان عود العين التالفة إلى المالك السّابق لكنها مضمونة ضمانا معاوضيّا بالنسبة إلى الفاسخ للمالك السّابق و ضمانا غراميّا بالنسبة إلى المتلف للمالك حين الفسخ هذا و قد أشار المصنف (قدّس سرّه) في خيار الغبن إلى هذه المسألة في مقامين و اختار الرّجوع على المتلف في أحدهما و ذكر الوجهين في الآخر و التحقيق ما عرفت و كذا الكلام بالنسبة إلى الإقالة فإنّ فيها أيضا يرجع إلى الطرف الآخر و إن كان المتلف أجنبيّا و بالجملة حكم الفسخ و الانفساخ مطالبة العوض من الطرف المقابل الذي انتقل إليه بالعقد لا الأجنبيّ فتدبّر‌

قوله و لأنّ الفسخ موجب إلخ

أقول لا وجه لرجوع العين قبل تلفها إلى الفاسخ أو المفسوخ عليه لأنّ مقتضاه عودها من حينه فإن كانت تالفة يقدّر ذلك التالف حين الفسخ ملكا للفاسخ أو الآخر في ذمة الطرف الآخر و لا داعي إلى ارتكاب الكشف عن الانتقال إليه قبل التلف مع أنّه مستلزم لعود العوض الآخر أيضا إلى الآخر فيلزم في المقام أن يكون نماء الثمن من زمان تلف المبيع إلى حين الفسخ للفاسخ مع أنّه لا يمكن الالتزام به و الحاصل أنّ المتعين هو الوجه الثّاني و هو اعتبارها عند الفسخ ملكا للمفسوخ عليه في مفروض البحث‌

قوله في ملك الفاسخ

أقول الصّحيح لفظ المفسوخ‌