حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار

له بخلاف المقام إنّما يتمّ بناء على كون الذمة مشغولة بالبدل أوّلا في ما لو كانت تالفة و أمّا على ما ذكرنا من اشتغالها بنفس العين مطلقا فلا و التّحقيق ما ذكرنا كيف و لو كان كما ذكره (قدّس سرّه) يلزم رجوع غير ما وقع عليه العقد بالفسخ لأنّ البدل لم يقع عليه العقد فكيف ينتقل إلى الفاسخ أوّلا فعلم أنّه لا مناص عمّا ذكرنا من كون ما في الذمة نفس العين و لازمه ما ذكرنا فتدبّر و أمّا المقام الرابع فالأقوى بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين فسخ العقد الأوّل و ذلك لأنّ الوجه فيه بناء عليه هو تفرّع العقد الثّاني على الأوّل و لازم ذلك انحلاله من حين انحلاله لا من الأوّل و لا كون أمره بيده إذ لا دليل على خياره في العقد الثّاني الّذي ليس له غاية الأمر كون أمره بيده من جهة تفرّعه على ما أمره بيده و ليس لازمه كونه مختارا فيه مستقلّا بحيث كان له أن يفسخه بعد فسخ الأوّل و كان له أن لا يفسخ و بعبارة أخرى خياره في الثّاني إنّما هو عين خياره في الأوّل بناء على التفرّع لا أن يكون له من جهة ذلك الخيار خيار آخر في الثّاني و هذا واضح جدّا و كذا الحال إذا جعلنا الوجه في عدم النفوذ كون لازم الفسخ رجوع نفس العوض إلى مالكه بدعوى أنّ مقتضاه الانفساخ بفسخ الأوّل لأنّ العقد الواقع عليه إذا انحلّ فيرجع إلى مالكه الأوّل و لازمه بطلان الثّاني و انحلاله إذ بناء على كون الوجه في عدم النفوذ ذلك نقول على فرض تماميّته لازمه الانفساخ من حين فسخ الأوّل لا من الأصل و أمّا ما نقله المصنف (قدّس سرّه) عن بعض معاصريه من الاحتجاج على الانفساخ من الأصل فجوابه أنّا سلّمنا أنّ لازم الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين إلّا أنّه إذا لم يمكن ذلك كما في المقام لا بدّ من تقديره فنقول إنّ فسخ الأوّل يقتضي انفساخ الثّاني بمعنى رجوع العوض إلى البائع الثّاني أوّلا ثم إلى البائع الأوّل فيقدّر ملكيّته له أوّلا ثم ملكية البائع الأوّل أو نقول بذلك حقيقة آنا ما جمعا بين القواعد كما يقال مثله في بع مالي لك و أعتق عبدك عنّي و الحاصل أنّ التفصّي عن هذا الإشكال ليس منحصرا في التزام بطلان العقد الثّاني من حين صدوره بل يمكن بما ذكرنا من الملك التقديري أو آنا ما فإن قلت إذا كان كذلك فما المعين لما ذكرت إذ الأمر يدور بين بطلانه من الأصل أو من حين الفسخ على الوجه الّذي ذكرت و كلاهما مخالف للقاعدة و لا مرجّح فرجع إلى الأصل و مقتضاه عدم صحة العقد الثّاني و عدم ترتّب الأثر عليه قلت المفروض أنّ العقد الثّاني لا مانع منه حين صدوره لأنّ البائع مالك و مسلّط على ماله و يشمله عموم أوفوا و أحلّ اللّٰه البيع و نحوهما نعم إذا فسخ العقد الأوّل لا بدّ من انفساخه على الفرض و إذا لم يمكن الحكم به على حسب مقتضاه من رجوع العوض إلى البائع الثّاني لأنّ المفروض رجوعه إلى الأوّل بمقتضى فسخه للأوّل فتلتزم بالتقدير أو الرجوع إليه آنا ما و الحاصل أنّ الذي ألجأنا إلى ارتكاب خلاف القاعدة هو ذلك و إلّا فالصّحة من الأوّل لا مانع منها و لا داعي إلى عدم الالتزام بها فرفع الإشكال و إن كان يمكن بأحد أمرين ممّا ذكرنا و ما ذكره إلّا أنّ مقتضى القاعدة ما ذكرنا لأنّ الموجب للإشكال هو كون الفسخ مقتضيا لما ذكر فلا بد من ارتكاب خلاف القاعدة فيه لا في أصل البيع الّذي لم يكن له مانع حين صدوره و دعوى أنّ صحّة البيع من الأوّل لمّا كانت مستلزمة لهذا المحذور حين الفسخ فلا يمكن الحكم بها فنقول إنّ الفسخ المتأخّر مانع عن البيع من حين صدوره فما ذكرت من عدم المانع له حينه ممنوع فصحّ أنّ الأمر دائر بين الأمرين و لا مرجّح في البين و في مثل أعتق عبدك عنّي أو بع مالي لك أيضا و إن كان الأمر دائرا بين الأمرين من رفع اليد عمّا دلّ على اشتراط العتق أو البيع بالملك أو الالتزام بالملك التقديري إلّا أنّ الترجيح للثاني لأنّ دليل اشتراط الملكيّة لا تقبل التخصيص و إلّا فحاله حال المقام و هذا بخلاف المقام لعدم المرجّح مدفوعة بأنّ المرجّح في المقام أيضا ما ذكرنا من عدم وجود المانع حين الصدور فيعمل البيع عمله ثم إذا فسخ وجد المحذور لا بدّ من رفعه في مقامه بارتكاب خلاف القاعدة فيه من الملك التقديري و كون الفسخ المتأخر‌

مانعا عن الصحة الأوليّة ممنوع إذ لا دليل عليه و ما ذكرنا نظير ما نقول به في مسألة العجز عن القيام في الصّلاة إذا فرضنا أنّه عاجز عن القيام في تمام الصّلاة لكنه قادر عليه في ركعتين منها ليس له أن يجلس في الأوليين و يقوم في الأخيرتين بل عليه أن يقوم إلى أن يحصل العجز فيتعين القيام في الأوليين و لا يقال إنّه مكلّف بالقيام في مجموع الأربع ركعات و لا يقدر على ذلك فله أن يجعل القدر المقدور في أوّل الصّلاة أو آخرها هذا و الإنصاف أنّ المسألة بعد في قالب الإشكال و الأولى في الجواب عن الاحتجاج وجه آخر توضيحه يتمّ بأمرين أحدهما أنّ مقتضى الفسخ ليس أزيد من رجوع العوضين إلى مالكهما الأوّل و لا يلزم أن يخرج كلّ منهما ممّن دخل في ملكه الآخر فهذا ليس معتبرا في حقيقة الفسخ و ذلك لأنّه عبارة عن حلّ العقد و إرجاع كل عوض إلى مالكه و إن لم يكن خارجا عن ملك الآخر فإذا فرضنا أنّ أحد المتعاقدين ألقى ما انتقل إليه في موضع و أعرض عنه و قلنا إنّ الإعراض مخرج عن الملك ثم فسخ الآخر قبل أن يأخذه آخذ يرجع إليه ذلك الملقي و يرجع العوض الآخر إلى الآخر مع أنّ الأوّل لم يخرج عن ملك الثّاني لفرض خروجه عن ملكه بالإعراض فيعلم من ذلك أنّ ذلك ليس داخلا في ماهية الفسخ الثّاني أنّ البطلان غير الانفساخ بل هو أمر آخر و حقيقته مجرّد عدم استمرار المعاملة فلا يلزم فيه دخول العوض في ملك مالكه الأوّل أيضا و يمكن أن يجعل من هذا الباب التلف قبل القبض بدعوى أنّه موجب للبطلان لا الانفساخ فلو تلف المبيع قبل قبضه يرجع الثمن إلى المشتري و لا يدخل المبيع في ملك البائع و لا حاجة إلى تقدير ذلك قبل التلف كما هو المشهور في ألسنتهم و بالجملة البطلان ليس حلّا للعقد بل هو عبارة عن عدم ترتّب الأثر عليه إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحذور المذكور وارد بالنسبة إلى كلا البيعين إذ مع فسخ الأوّل و انفساخ الثّاني و عود المبيع إلى البائع الأوّل يلزم دخوله في ملك الأوّل مع أنّ عوضه‌