حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط

من جهة المانع لا دليل على تأثيره بعد ذلك و الفرق بينه و بين الشرائط المتأخّرة أنّها بمنزلة الجزء للعقد بخلاف ارتفاع المانع في المقام فتدبّر و ممّا ذكرنا ظهر وجه القول بالصّحة مطلقا أو مع الإجازة و جوابه ثمّ إذا قلنا بالصّحة مطلقا فإذا كان متعلّق التصرّف أحد العوضين و قد فسخ العقد الأوّل فهل ينفسخ الثّاني من حينه أو من أصله أو لا أو التّفصيل الوجوه السّبعة المتقدّمة و ممّا ذكرنا ظهر أنّ زيادة الوجه الرّابع في المقام من التّفصيل بين العتق و غيره دون السّابق في كلام المصنف لا وجه له إذ مع عدم مانعيّة حقّ الشرط من حيث هو عن نفوذ التصرّف يرجع الأمر إلى السّابق في ما كان التصرّف في متعلّق العقد الأوّل و ليس مسألة أخرى و هذا واضح‌

قوله أو مع إذن المشروط له أو إجازته

أقول قد عرفت أنّ صورة الإذن السّابق لا إشكال في صحّتها و يمكن أن يريد من قوله أو إجازته العطف التفسيري بأن يكون المراد من الإذن الإذن اللاحق‌

قوله كان للمشروط له فسخه و إلزامه إلخ

أقول يمكن أن يريد فسخ العقد الثّاني و يكون إطلاق الفسخ من باب المسامحة لأنّ المفروض بطلانه مع عدم الإذن على مختاره فيكون المراد إلزامه بالوفاء بالشّرط و لا يكون معه خيار في العقد الأوّل لعدم تعذّر الشّرط و يمكن أن يريد فسخ العقد الأوّل و حينئذ فيكون قوله و إلزامه بالوفاء بالشّرط بمعنى أو إلزامه يعني يكون مخيّرا بين الفسخ و الإمضاء و الإلزام بالوفاء لكن يشكل حينئذ أنّه لا وجه لفسخ العقد الأوّل لعدم تعذّر الشّرط إلّا أن يكون بخيار آخر و الأوجه الأوّل‌

قوله نعم لو لم نقل بإجبار إلخ

أقول يعني أنّ ما ذكرنا من البطلان مع عدم الإذن إنّما يكون إذا قلنا بثبوت حقّ للمشروط له بحيث يجوز له الإجبار و إلّا فلو لم نقل بثبوت حقّ له فلا مقتضي لبطلان العقد الثّاني إذ النّهي قد عرفت أنّه غير مقتض للفساد لعدم تعلّقه بالمعاملة بما هي هذا و لا يخفى أنّ جواز الإجبار أعمّ من المدّعى كما عرفت من بياننا المتقدّم إذ يكفي في جوازه ثبوت حقّ على المشروط عليه و لو لم يكن متعلّقا بالعين و الموجب للبطلان إنّما هو الحقّ المتعلّق بالعين كما لا يخفى‌

قوله لأنّ العتق مبنيّ إلخ

أقول هذا علة للفرق ثم لا يخفى أنّ التّفصيل المذكور لا وجه له لعدم الدّليل على كون العتق مبنيّا على التغليب بالمعنى المقصود في المقام و أمثاله نعم مورد هذه القاعدة مسألة السّراية كما إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما حصّته فإنّه ينعتق عليه حصة الآخر أيضا لتغليب جانب الحرّية و لا ينفع في المقام كما لا يخفى‌

قوله و ظاهره ما اخترناه و يحتمل إلخ

أقول يعني أنّ ظاهر الدّروس بطلان التصرّفات الواقعة في متعلّق حق الشرط المنافية للوفاء به كما اخترناه و يحتمل ضعيفا أن يكون مراده جواز فسخ العقد الأوّل فينفسخ هذه العقود أيضا و معه يكون خلاف المختار لدلالته على صحة هذه التصرّفات مع قطع النظر عن فسخ العقد الأوّل‌

قوله لا يسقط بالتصرّف فيها

أقول يعني لا يسقط بتصرّف المشروط له بعد تعذّر الشرط في ما انتقل إليه‌

قوله نظير خيار المجلس و الحيوان إلخ

أقول لا يخفى أنّ ظاهره في المقام أنّ التصرّف من حيث هو ليس مسقطا للخيار بل إنّما يسقط إذا كان دالّا على الإسقاط فعلا لكن الذي استقرب سابقا و استفاده من تعليل خيار الحيوان كون التصرّف الكاشف نوعا مسقطا تعبديّا فتدبّر‌

[المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه]

قوله لا مثل اشتراط مال العبد إلخ

أقول و ذلك لأنّه من شروط النتيجة و بمجرّد تماميّة العقد يحصل الملكية فلا يقبل الإسقاط‌

قوله و أمّا كونه حقّا للعبد إلخ

أقول يعني نمنع كونه حقّا للعبد و مجرّد حصول نفع له لا يستلزم كونه حقّا له و لذا لا يجوز له إجباره على الوفاء و لا يسقط بإسقاطه إذا لم يسقط البائع قلت و على فرض كونه حقا للعبد و للّه أيضا بحيث يصحّ له و للحاكم إجباره نقول إنّه تابع لحق البائع فيسقط بإسقاطه كما هو واضح ثمّ قد عرفت ممّا تقدم منّا أنّ من قبيل الإسقاط الإذن في تفويت الموضوع نظير ما إذا أذن المرتهن في إتلاف العين المرهونة أو نقلها‌

قوله إذا لم يبلغ حدّ الوجوب إلخ

أقول بل لو بلغ حدّ الوجوب أيضا لا يكون حقا للّه بل يكون حكما شرعيّا تعبديّا لا يجوز الإجبار من الحاكم عليه إلّا من باب الأمر بالمعروف أ لا ترى أنّ في النذر بالغ حدّ الوجوب و مع ذلك ليس ممّا يجوز الإجبار عليه إلّا من باب الأمر بالمعروف و هو جار في جميع الواجبات حتى غير الماليات فتدبّر‌

[المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط]

قوله فهل يلاحظ حينئذ جانب إلخ

(١١) أقول تحقيق الحال أن يقال إن كان المراد تشخيص ما بيد العرف إذا قالوا بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا و كذا منّا و نحو ذلك و أنّه هل غرضهم جعل العوض في الإنشاء في مقابل هذا الموجود أو في مقابل المقدار المشروط فالظاهر أنّ مرادهم جعل العوض في مقابل المقدار المذكور و إرجاعه إلى الجزء إذ لا فرق عندهم بين التعبير المذكور و قولهم بعتك هذا المنّ من الحنطة فإنّ هذا أيضا في قوّة هذه الحنطة على أن تكون منّا فالمبيع و إن كان شخصا خاصّا إلّا أنّه لما وصف بكونه مقدارا معيّنا فيلحقه حكم المقدار بمعنى أنّه جعل العوض في مقابل ذلك المقدار فلو بان نقصانه يتبعض الثمن أيضا و الحاصل أنّ في كلتا الصّورتين المبيع جزئي شخصي خارجي إلّا أنّه بلحاظ كونه مقدارا معيّنا فكان المبيع ذلك المقدار بل لا يبعد أن يقال إنّ قوله بعتك هذه الدّابة بشرط أن تكون معها حملها أيضا يكون كذلك بمعنى أنّ في قصدهم جعل الثمن بإزاء المجموع فلو بان عدم الحمل يتبعّض و إن كان المراد حكم ما إذا علمنا أنّ قصدهم بيع هذا الموجود كائنا ما كان إلّا أنّهم يشترطون كونه كذا مقدارا و بعبارة أخرى صورة العلم يكون أخذ الشرط على حقيقته بمعنى عدم مقابلته في عالم الإنشاء بالمال فالحقّ لحوق حكم الشرط له كسائر المقامات و مجرّد كونه على فرض وجوده جزء لا يقتضي كونه مقابلا بالثمن على فرض عدمه فلا يقال لو كان يلحقه حكم الشرط فينبغي أن لا يقابل بالمال على فرض الوجود أيضا لأنّا نقول إذا جعل الثمن بإزاء هذا الموجود فلازمه كونه في مقابل تمامه كائنا ما كان و أمّا لو لم يكن بالمقدار المشروط فالقدر‌