حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

صورة وجودها فلا يكون من باب التّزاحم إذ المقتضي مقصور على صورة عدم وجودها هذا و ظاهر كلام المصنف (قدّس سرّه) إرادة الوجه الثّالث و بعض فقراته ظاهر في إرادة الثّاني و يظهر من العبارة الآتية في بيان حكم الشكّ الأوّل و لا يخفى أنّ الوجه الأوّل فاسد بمعنى أنّه لا يمكن أن يقال إنّ أدلة المباحات من ذلك الوجه لأنّ مقتضاه كما عرفت أن لا يكون المؤثر في رفع الحكم هو الشّرط لأنّ المفروض عدم شمول الدّليل بحيث لو قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء أيضا لا يثبت الحكم إذا شكّ فيه مع أنّ من المعلوم أنّه ليس كذلك فيدور الأمر بين الوجه الثّاني و الثّالث و التّحقيق هو الثّاني فيكون تغيّر الحكم بسبب الشّرط من جهة كونه واجب الوفاء و من باب مزاحمة الوجوب للإباحة مثلا و على هذا فالفرق بين أدلّة المحرّمات و الواجبات و بين أدلّة المباحات و المستحبات و المكروهات كون الأولى متعرّضة لبيان الحكم حقّ مع وجود الطّوارئ إلّا مثل الضّرر و الجرح بخلاف الثّانية فإنّها لبيان الحكم في حدّ أنفسها فلا ينافي تغيره بسبب الطوارئ و لذا تكون مقدّمة فالشرط على خلافها ليس مخالفا للكتاب بخلاف ما إذا كان على خلاف الوجوب أو الحرمة هذا و لكن الإنصاف عدم الفرق فإنّ أدلة المحرّمات و الواجبات أيضا إنّما تفيد لحوق الحكم للموضوع في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ فإنّ قوله الخمر حرام إنّما يفيد الحرمة لها من حيث هي أينما وجدت و بأيّ عنوان تعنونت لكن من حيث هي خمر و لا دلالة فيه على كون الحكم الحرمة فعلا حتى مع لحوق عنوان موجب أو مبيح بمعنى تقدّم جهة الحرمة فإذا فرض عروض عنوان آخر يكون من باب المزاحمة كما في أدلّة المباحات لكن من المعلوم أنّ المزاحم للواجب و المحرّم لا يغلب عليه إلّا إذا كان في غاية القوّة مثل الضّرر و الجرح فليس كل عنوان طارئ في القوّة بحيث يغلب على الواجبات و المحرّمات و هذا بخلاف المباحات فإنّ العنوان الطارئ إذا كان وجوبا أو حرمة يكون مقدّما لا محالة لأنّ جهة الوجوب و الحرمة و إن كانت عرضية مقدمة على جهة الإباحة فالباب باب المزاحمة في المقامين كما عرفت ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى بيان المصنف (قدّس سرّه) أن يكون الشّرط المخالف للوجوب و الحرمة من الشّرط المخالف للكتاب حيث إنّ دليلهما مثبت لهما حتى مع لحاظ وجود مثل الشّرط بخلاف الشرط المخالف للإباحة و أختيها و لو كان الشرط بمثل قوله بشرط أن يكون الملح حراما عليك فإنّ المفروض أنّ إباحته إنّما هي مع عدم طروّ عنوان الشرط فلا يكون شرطا مخالفا للكتاب و أمّا على ما ذكرنا فالشّرط المخالف للوجوب و الحرمة يكون مخالفا لأنّه يصدق عليه كونه مخالفا للكتاب و إن لم يكن الدّليل متعرّضا لحال وجود الطارئ بل مفيدا لثبوتهما للموضوع في حدّ نفسه سواء قال بشرط أن تشرب الخمر أو قال بشرط أن يكون الخمر مباحا عليك و أمّا الوارد على الإباحة و أخويها فإن كان بمثل قوله بشرط أن يكون حراما فهو مخالف و هو واضح و إن كان بمثل قوله بشرط أن لا تأكل الملح فلا يكون من الشّرط المخالف هذا كلّه في الأحكام التكليفية و أمّا في الوضعية فبمجرّد وجود إطلاق أو عموم مثبت للحكم يكون اشتراط خلافه من الشرط المخالف إلّا إذا ثبت كونه ممّا يقبل التغيير بالشّرط أو فرض عدم إحراز كون المطلق في مقام البيان لكن هذا في الحقيقة خروج عن الفرض لأنّه إذا كان كذلك فمع قطع النّظر عن دليل الشّرط أيضا لا يثبت الحكم و عليك بالتأمّل فإنّ المقام حقيق به‌

قوله مثل رواية منصور بن يونس إلخ

أقول و قريب منها روايته الأخرى مذكورة في باب النّكاح‌

قوله فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس

أقول لا يخفى أنّ الرّواية السّابقة كانت لمحمد بن مسلم نعم قريب منها رواية أخرى لمحمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق فقضى (ع) في ذلك أنّ شرط اللّٰه قبل شرطكم فإن شاء وفى لها ما يشترط و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها هذا و يمكن الجمع بين الرّوايات بحمل ما دلّ على عدم صحّة الشّرط المذكور على صورة إرادة عدم كون أمر التّزويج و التّسري بيد الزّوج و حمل أخبار الصّحة و الجواز على صورة إرادة مجرّد الإلزام بالترك و هذا الجمع قريب جدّا إلّا أنّ الظّاهر اتفاق العلماء على عدم صحّة الشّرط المذكور فلا يمكن التعويل على الجمع المذكور فتدبّر و راجع ما ذكروه في باب النّكاح‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّ وجهه بعد الحمل المذكور فتدبّر‌

قوله كون من أحد أبويه إلخ

أقول التحقيق في هذه المسألة بطلان الشّرط فراجع‌

قوله و منها إرث المتمتع بها

أقول التّحقيق فيها أيضا عدم جواز الشّرط لظاهر بعض الأخبار من أنّ من حدود المتعة أن لا ترث مضافا إلى جملة من الأخبار الأخر بل بعضها مشتمل على كونه اشترط أو لم يشترط فهو خاص ناصّ فرواية الجواز لا بدّ من طرحها أو حملها على الوصية‌

قوله فإنّ الظاهر الاتفاق إلخ

أقول لا فرق في دليل الجواز بين الصّورتين كما لا يخفى و الاتفاق ممنوع فتدبّر و راجع المسألة‌

قوله و منها أنّهم اتّفقوا إلخ

أقول التحقيق في باب الأمانات كليّة عدم صحّة شرط الضمان لأنّه كاشتراط ضمان الأجنبي بعد عدم كون اليد يد ضمان و لا أظنّهم يلتزمون بجواز اشتراط ضمان الأجنبي و باب العارية خرج بالنّص الخاصّ فتدبّر‌

قوله و منها اشتراط أن لا يخرج

أقول الإنصاف عدم الإشكال في هذه المسألة فإنّ مقتضى القاعدة الجواز و هو المشهور و المخالف نادر و لا دليل له مع أنّ النّص الخاصّ دالّ على الجواز فتدبّر و راجع نعم لو اشترط كون أمر المسكن بيد الزوجة أشكل الحكم بالصّحة مع أنّ الأقوى صحّته أيضا ثمّ إنّ من الموارد شرط الخيار في النّكاح فالمشهور على المنع مع أنّه ليس فيه نصّ خاصّ و مقتضى القاعدة الجواز و دعوى أنّه مناف لمقتضى العقد كما في الجواهر فإنّ النّكاح قابل للفسخ في الجملة كما في العيوب المنصوصة و كما في تخلّف الشّرط في ما إذا اشترط وصفا ككونها من قبيلة كذا أو بكرا أو نحو ذلك ممّا ذكره الفقهاء و تعرّضوا له و منها ما إذا اشترط في النّكاح كون أمر الطّلاق و الجماع بيد المرأة و إن كان الأقوى البطلان فيه نعم لو شرط كونها وكيلا في الطلاق صحّ و كذا لو اشترط إجابتها إلى الطّلاق إن أرادت أو إلى الوطء كذلك فإنّه لا بأس به و لتحقيق الحال في هذه الفروع مقام آخر و الغرض الإشارة الإجمالية‌

قوله و مرجع هذا الأصل

أقول لما كان إجراء أصالة عدم المخالفة بظاهره فاسدا لأنّه ليس لها‌