لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٢٢ - باب نوادر الصلاة
اين احكام و بر اين مضمون اخبار بسيار وارد شده است كه خواهد آمد إن شاء اللَّه تعالى.
( «و روى عبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه قال قلت له أخبرنى عن رجل عليه من صلاة النّوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصلّ حتّى لا يدرى كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثمّ قال قلت له فانّه لا يقدر على القضاء فقال اذا كان شغله فى طلب معيشة لا بدّ منها او حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و ان كان شغله لجمع الدّنيا و التّشاغل بها عن الصّلاة فعليه القضاء و الّا لقي اللَّه عزّ و جلّ و هو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول اللَّه ٦ قلت فانّه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ ان يتصدّق فسكت مليّا ثمّ قال فليتصدّق بصدقة قلت فما يتصدّق فقال بقدر طوله و ادنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة قلت و كم الصّلاة الّتى تجب فيها مدّ لكلّ مسكين قال لكلّ ركعتين من صلاة الليل و لكلّ ركعتين من صلاة النّهار مدّ فقلت لا يقدر فقال مدّ اذن لكلّ اربع ركعات من صلاة النّهار قلت لا يقدر قال مدّ اذن لصلاة الليل و مدّ لصلاة النّهار و الصّلاة افضل و الصّلاة افضل و الصّلاة افضل»)
و در صحيح منقول است از عبد اللَّه كه گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه كه بفرماييد كه هر گاه شخصى آن قدر نماز نافله بر او باشد كه حصر نتواند كرد يا نداند كه چه مقدار است از كثرت آن- و در كافى و تهذيب در هر دو جا من كثرته است و بهتر است چون ضمير راجع بماست و چون مراد از ما صلاة است تانيث نيز جايز است چه كند- حضرت فرمودند كه آن مقدار قضا مىكند كه از بسيارى نداند كه چه مقدار كرده است تا برابر شود با