نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣٤٧ - الدليل الأول
«ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة، ... ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تولّى الإمارة، ولا تُستشار».[١]
زائداً على ما ورد عن أمير المؤمنين (ع) من قوله:
«معاشر الناس! لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن (ع) أوردن المهالك».[٢]
وما ورد عن رسول الله (ص) من قوله:
«طاعة المرأة ندامة».[٣]
وما ورد عن أمير المؤمنين (ع) من قوله:
«كلّ امرئٍ تدبّره امرأة فهو ملعون».[٤]
فإنّ هذه الروايات وكذا بعض الآيات- كقوله تعالى: وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[٥]- تؤكّد الارتكاز العرفي المذكور، بل وإنّها- على تقدير التشكيك في الارتكاز العرفي العامّ- تكفي في خلق ارتكاز متشرّعي يمنع عن انعقاد الإطلاق في النصوص الدالّة على النصب للولاية العامّة، بل ومطلق النصوص الدالّة على جواز التصدّي للحكم وولاية الأمر، فلا تشمل- بإطلاقها- المرأة، فيبقى تصدّي المرأة للولاية العامّة داخلًا تحت
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١٢٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدّمات النكاح الباب ٢٤، الحديث ٧.
[٣] المصدر السابق، الباب ٩٥، الحديث ٢.
[٤] المصدر السابق، الباب ٩٦، الحديث ٤.
[٥] سورة البقرة: ٢٢٨.