نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٠٠ - ١٦ السيد صاحب الرياض
[١٦]: السيد صاحب الرياض:
وهو الإمام الفقيه المجاهد السيد عليّ الطباطبائي (قدس السره)؛ المعروف «صاحب الرياض» «المتوفى سنة ١٢٣١).
قال في كتاب النكاح من كتابه الفقهي الكبير «رياض المسائل»- عند حديثه عن من له الولاية في تزويج البنت-:
ولا يزوّج الوصيّ- وكذا الحاكم- [أي: الإمام العادل]، أو منصوبه- خصوصاً، أو عموماً، ومنه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى-، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور، والبالغين فاسدي العقل مع وجود الجدّ والأب .. [إلى أن قال:] ويزوّجهما [أي: الحاكم، وهو من يشمل الفقيه الجامع لشرايط الفتوى] مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما، وللصحيح: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها»، ولا قائل بالفرق، وللنبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»، ويلحقّ به نوّابه [أي نوّاب السلطان، وهو الإمام المعصوم] لعموم أدلّة النيابة، مضافاً إلى مسيس الحاجة إلى ولايته.[١]
وقال في كتاب القضاء من كتابه المذكور عند تعريفه للقضاء شرعاً:
وفي الشريعة- على ما عرّفه جماعة-: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعية، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ، ومبدؤه: الرياسة العامّة في أُمور الدين والدنيا، وغايته: قطع المنازعة.[٢]
[١] رياض المسائل: ٤٠٥: ٦، طبعة دار الهادي سنة ١٤١٢.
[٢] المصدر السابق: ٢٣٣: ٩.