نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٨٩ - الحديث الثاني عشر
الحديث الثاني عشر
ما رواه أبو حنيفة القاضي المصري في «دعائم الإسلام»:
عن جعفر بن محمّد (ع) قال: ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم، وقبولها، والعمل لهم: فرض من الله، وإطاعتهم واجبة، ولا يحلّ لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلّف عن أمرهم.[١]
والكلام في سندها: كالكلام في سابقاتها.
وأمّا دلالتها: فهي تدلّ على ما لا يقلّ عن أمرين:
١. اشتراط العدل في مَن أمر الله بولايته وطاعته، وليس ذلك لمفهوم الوصف، بل لكون الأصل «عدم الولاية»، ولا يخرج عن هذا الأصل إلّا بدليل، والدليل هنا خصّ أهل العدل بالإخراج من تحت الأصل المذكور.
٢. وجوب طاعة أهل العدل مطلقاً، فمن ثبتت له الولاية من أهل العدل، فالولاية الثابتة له مطلقة غير مختصّة بمجال دون مجال.
نعم، يبقى الحديث عن الوصف الذي ذكر قيداً لأهل العدل في هذه الرواية، وهو قوله: «الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم»، فقد يدّعى الإجمال في هذا القيد، ممّا يسبّب الإجمال في المقيّد وهو «أهل العدل»، ولكنّ الروايات والأدلّة الأُخرى التي تعرضت لتفصيل «من أمر الله بولايته» وبيان خصوصيات أهل العدل الذين يجب توليتهم وولايتهم وطاعتهم تزيل هذا الإجمال، بالإضافة إلى أنّ غاية ما يؤدّي إليه هذا
[١] عنه في مستدرك الوسائل: ٣١٢، الباب ١١، الحديث ٤.