نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣٠٢ - التقريب السابع
١٠. الولاية على الميّت الذي لا وليّ له في كفنه ودفنه والصلاة عليه وسائر شؤونه الراجعة إلى وليّ الميت الخاصّ.
١١. الولاية على إرث من لا وارث له.
١٢. الولاية على الأموال العامّة (كالأنفال والأخماس والصدقات).
١٣. الولاية على الغائب.
١٤. الولاية على المضارّ في ما يريد فيه الإضرار.
وغير ذلك من الموارد الكثيرة- التي يصعب إحصاؤها- في الفقه.
وعلى أساس من هذا الاستقراء يتمّ استكشاف الولاية العامّة للفقيه شرعاً بأحد بيانين:
١. أنّ هذه الموارد لكثرتها وتنوعّها تستوجب اليقين بعدم الخصوصية فيها خصوصية تستوجب ثبوت الولاية للفقيه فيها دون غيرها من الموارد التي يحتاج فيها إلى الوليّ، وبعبارة أُخرى: القطع بعدم الخصوصيّة لهذه الموارد لكثرتها وتنوّعها يستلزم القطع بثبوت الجامع المشترك بينها، والقدر المتيقّن من الجامع المشترك بين هذه الموارد: هو كلّ ما يحتاج الناس فيه إلى وليّ يلي أمرهم فيه، وبما أنّ ولاية الحكم والإمارة على المجتمع من أظهر مصاديق هذه الكبرى وأولاها؛ فيثبت كون الفقيه هو صاحب ولاية الحكم والإمارة على المجتمع أيضاً-.
٢. أنّ من المرتكز عقلائياً ضرورة وجود فرد أو جهة يكون هو صاحب الولاية العامّة والسلطة العليا في كلّ مجتمع، وحينئذٍ فإذا صدرت من المشرّع مجموعة من الأحكام والقوانين تخوّل صلاحيّة