نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣٠١ - التقريب السابع
التقريب السابع
وهو الدليل العقلي المبتني على الاستقراء، ويقصد به: استقراء تفاصيل الموارد الجزئية التي ثبت في الفقه كون الفقيه هو الوليّ فيها. فيقال: إنّ تعدّد هذه الموارد وكثرتها وتنوّعها يورث اليقين بعدم خصوصيّتها وعمومية ولاية الفقيه لجميع الموارد التي يحتاج فيها الناس إلى وليّ، ومنها: ولاية الحكم على المجتمع، أو يقال: إنّ هذه الموارد تكشف كشفاً يقينياً قطعياً عن كبرى كلّية- تمثّل هذه الموارد جميعاً بعض جزئياتها- وهي: ثبوت الولاية العامّة للفقيه على الناس.
إذن فلهذا التقريب من الدليل العقلي- وهو المبتني على الاستقراء- بيانان مشتركان في المقدّمة وهي استقراء الموارد الجزئية التي ثبتت فيها الولاية للفقيه، وهي كثيرة نشير إلى أشهر مواردها:
١. ولاية القضاء وفصل الخصومات.
٢. ولاية الفتوى.
٣. ولاية الحدود والتعزيرات.
٤. الولاية على القصاص- عند فقد الأقارب في قتل العمد-.
٥. الولاية على استيفاء الدّية- عند فقد الأقارب في قتل الخطأ-.
٦. الولاية على الصغار.
٧. الولاية على القاصرين والمحجورين لسفه أو فلس.
٨. الولاية على طلاق الزوجة- في موارد خاصّة فصّلت في الفقه-.
٩. الولاية على الممتنع (كالمدين الموسر المماطل في بيع ماله وأداء دينه).