نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٤٦ - ٢٥ الإمام الشهيد الصدر
يُشترط في من يرجع إليه في التقليد: البلوغ، والعقل، والذكورة، وطيب الولادة، والإيمان، والاجتهاد، والعدالة، والحياة ..[١]
إلى أن قال (قدس السره)- عند بحثه عن الاجتهاد-:
المجتهد المطلق إذا توفّرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد المتقدّمة؛ جاز للمكلّف أن يقلّده كما تقدّم-، وكانت له الولاية الشرعية العامّة في شؤون المسلمين، شريطة أن يكون كفوءاً لذلك من الناحية الدينية والواقعية معاً.[٢]
وقال (قدس السره) في أطروحته التي قدّمها لدستور الجمهورية الإسلامية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، قال في خاتمتها:
الصورة التي أعطيناها تقوم على المبادئ التشريعية التالية في الفقه الإسلامي:
١. لا ولاية بالأصل إلّا لله تعالى.
٢. النيابة العامّة للمجتهد المطلق الكفوء العادل عن الإمام وفقاً لقول إمام العصر (ع): «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»، فإنّ هذا النصّ يدلّ على أنّهم المرجع في كلّ الحوادث الواقعة بالقدر الذي يتّصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة، لأنّ الرجوع إليهم بما هم رواة أحاديثهم، وحملة الشريعة يعطيهم «الولاية»، بمعنى: القيمومة على تطبيق الشريعة، وحقّ الإشراف الكامل من هذه الزاوية.
[١] الفتاوى الواضحة: ١١٨ طبعة المؤتمر العالمي للامام الشهيد الصدر.
[٢] المصدر السابق: ١٢٦