نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣٥٠ - الدليل الثالث
المهالك، وعدون أمر المالك».[١]
دلالتها تامّة، لكنّها مرسلة لا سند لها.
٣. روى الكليني بسند غير تامّ:
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «طاعة المرأة ندامة».[٢]
ودلالتها على نفي وجوب طاعة المرأة- مطلقاً- تامّة، فتفيد بالالتزام: خروجها عن عمومات أدلّة النصب للولاية العامّة.
٤. روى الكليني بسند غير تامّ:
عن الصادق (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «كلّ امرئٍ تدبّره امرأة فهو ملعون».[٣]
ورواه الصدوق مرسلًا، ودلالتها تامّة.
٥. وروى الكليني بسندين غير تامّين:
عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال في رسالة أمير المؤمنين إلى الحسن (ع).
ورواها بسند آخر غير تامّ أيضاً، قال:
كتب أمير المؤمنين (ع) بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد ..
ورواها الصدوق أيضاً بإسناد غير تامّ ووصفها بأنّها «وصية أمير المؤمنين إلى محمّد بن الحنفية»، قال صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ حسب هذه الرواية:
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٩٤، الحديث ٧.
[٢] المصدر نفسه، الباب ٩٥، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة، الباب ٩٦، الحديث ٤.