صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٢ - الشك وأحكامه
سؤال [١٢٠١] ما حكم شكوك المصلي، الإمام والمأموم في النقاط التالية:
١- حكم الشك فيما إذا شك المصلي في قراءة آية من آيات السورة قبل أن ينتهي من إكمال قراءتها؟
٢- نفس الشك ولكنه حصل بعد أن انتهى من قراءة السورة؟
٣- نفس الشك ولكنه حصل بعد الانتقال إلى الركوع؟
٤- نفس الشك ولكنه حصل بعد الخروج من الصلاة؟
٥- إذا تحول الشك بعد التسليم إلى يقين في أنه ترك سهواً قراءة آية من السورة؟
الرجاء أن يتم الإشارة إذا كان هناك فرق في إحدى المسائل بين الإمام والمأموم.
بسمه تعالى: إذا كان المصلي مشغولًا بقراءة آيات وشك في قراءته آية من قبل الآيات التي يقرأها يبني على قراءتها، ومن هنا يظهر أنه يبني على قراءة أيَّة آية يشك في قراءتها بعد إكمال السورة. نعم إذا شك في قراءة الآية الأخيرة من السورة يقرأها إذا لم تفت الموالاة، وكذا يبني على القراءة إذا حصل الشك بعد الركوع أو بعد الخروج من الصلاة، ولو انقلب الشك باليقين بعدم القراءة يحكم بصحة صلاته بعد الدخول في الركوع، وأما إذا التفت إلى عدم القراءة قبل أن يصل حدِّ الركوع يعود ويتدارك النقص، والله العالم.