صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - صلاة الجماعة وأحكامها
المعمم وهل هذه الفتوى صحيحة، الرجاء الرد عليها بسرعة لأننا مبتلين في هذه المسألة؟
بسمه تعالى: الفتوى مقيدة في صورة وجود المعمم الواجد للشرائط في المسجد أو في المنطقه ويصلي فيها المعمم لامطلقاً، والله العالم.
سؤال [١٠٣٠] إذا كان الامام يريد أن يصلي العصر وأنا أُريد أن أُصلي معه الظهر والعصر هل يجوز ذلك؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ وإذا لايجوز هل أستطيع الرجوع في هذه المسألة إلى من يجوز ذلك؟
بسمه تعالى: إذا كان الإمام يصلي العصر تماماً والمأموم يصلي الظهر والعصر معه قصراً فلابأس وأما إذا كان المأموم يريد الصلاة مع الإمام ظهراً وعصراً تماماً بمعنى أن ينوي عند الدخول في الائتمام قطع صلاة الظهر في الأثناء فيشكل ذلك في صحة صلاته، والله العالم.
سؤال [١٠٣١] صلاة الجماعة تقام في القرية، لكن أنا لا أجد عدالة الإمام. فهل يجوز لي الصلاة خلفه؟
مع العلم إذا ذهبت أقوي شوكة المسلمين والاتحاد، وإذا تخلفت عن الصلاة سيبتعد أصدقائي ومعارفي عن صلاة الجماعة، أي انتهاء صلاة الجماعة؟ وهدم لصلاة الجماعة، فهل أُصلي خلف من لا أجد فيه العدالة، كي أُحافظ على وجود صلاة الجماعة في القرية؟ أو أبتعد وتنتهي صلاة الجماعة من القرية؟