صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٤ - صلاة الجماعة وأحكامها
سؤال [٩٢٥] لو اكتشف إمام الجماعة حاجباً على عضو من أعضاء الوضوء وهو يعلم بوجوبه قبل الوضوء فنسي وصلى جماعة بالمؤمنين وبعد الفراغ من الصلاة وتفرق المؤمنون علم بالأمر، فهل يجب عليه إعلام المصلين ببطلان صلاته خصوصاً إذا كان لا يعرف كل الافراد الذين ائتموا به، نعم قد يعرف بعضهم؟
بسمه تعالى: لايجب عليه إعلام المؤمنين فصلاتهم محكومة بالصحة، والله العالم
سؤال [٩٢٦] هل تشمل قاعدة لا تعاد لمن صلى خلف إمام باني على قاعدة الصحة في سلامة قراءته، وبعد الصلاة اتضح أنه لا يقرأ سليماً، وتصح صلاته ولايعيدها؟
بسمه تعالى: نعم تجري قاعدة لا تعاد في المورد المفروض، والله العالم.
سؤال [٩٢٧] اعتاد المؤمنون في شهر رمضان المبارك على إقامة مراسم إحياء ليالي القدر الشريفة، ومن بينها أنهم يصلون جماعة بنية قضاء مافات من الصلاة اليومية، فهل صلاة الجماعة صحيحة شرعاً؟
وهل الأفضل ثواباً هذه الصلاة المتقدمة، أم الصلوات المخصوصة لليالي القدر فرادى؟
بسمه تعالى: إذا كانت صلاة الإمام جماعة قضاء قطعياً على ذمته أو على ذمة ميت مشغول الذمة بالصلاة تصح صلاته جماعة، وأما صلاة