صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - القراءة
سؤال [٣٠١] قد يخطئ المكلف في أمر ما- كما لو كان يصلي جهراً مكان الإخفات ونحو ذلك- لجهله مع إمكان السؤال لكن لم يسأل أو يستفهم، لاقتناعه واعتقاده بصحة عمله ولعدم الأهمية العظمى المستوجبة لهذا، فهل يعد حينئذ جاهلًا مقصراً فيعيد عمله أم جاهلًا قاصراً فلايعيد؟
الخوئي: إذا كان ملتفتاً- ولو زماناً ما سابقاً- إلى جهله بالمسألة فتسامح ولم يسأل كان جاهلًا مقصراً، وإن كان فعلًا معتقداً صحة عمله، والله العالم.
سؤال [٣٠٢] مصلي في أثناء قراءته «الفاتحة أو السورة» يرفع إحدى رجليه، بحيث لا يبقي ثابتاً بشكل دقيق، فما حكم صلاته؟ وهل يجب عليه إعادة ما قرأه لله من غير اطمئنان؟ وما رأيكم فيما لو كان رفع إحدى رجليه ليس بشكل تام بحيث يبقي جزءاً منها على الأرض؟
بسمه تعالى: يجب الاطمئنان أثناء القراءة فإذا أخل بها سهواً أعاد ما قرأه مطمئناً ولكن لايجب عليه إعادة الصلاة إذا أخل به عن جزم واعتقاد بصحة صلاته بدونه، والله العالم.
سؤال [٣٠٣] ماذا يستحب أن يقرأ المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعه في الركعة الاولى والثانية؟
بسمه تعالى: يستحب في الركعة الأُولى قراءة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقين، والله العالم.