صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - القراءة
خصوصالمخرج.
سؤال [٢٨٨] المد في مثل الياء من (ولا الضالين) إذا وقف عليها فما كان بعد حرف المد حرف ساكن لاجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟
الخوئي: لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون.
سؤال [٢٨٩] في الركعة الأُولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة أُخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهياً أو غافلًا عن الالتفات إلى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في أثناء القراءة، فهل يلزم إعادتها؛ لأن البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار أن الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟
الخوئي: لا يلزم في الفرض إعادتها، إذا كان قصد ذلك مرتكزاً له، والله العالم.
سؤال [٢٩٠] وكما في السؤال السابق: إذا كان غالباً ما يقرأ سورة الإخلاص بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهواً أو غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم إعادتها أم لا؟
الخوئي: وهذه، أيضاً كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزاً له، والله العالم.
سؤال [٢٩١] ذكرتم في (المنهاج) أن السورة تسقط في الفريضة عن المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما