صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٣ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
عقلائياً؟ فمثلًا اقتضت العادة في السجن أن الادارة لا تخلي سبيل أحد في فترات معينة، وأنها تقوم بالإفراجات في مناسبات خاصة حسب ما اعتاد السجناء عليه كل عام، فهل أن هذه العادة يمكن اعتمادها بما تورثه من اطمئنان بالبقاء أو الإفراج في مسألة القصر والتمام؟
بسمه تعالى: يتم في السجن ويصوم، والله العالم.
سؤال [١٣٨٢] رجل يعمل في مقر سكناه وحصل له انتداب من عمله لمدة أربعين يوماً بحيث يقطع المسافة طيلة هذه المدة في كل يوم، فما هو حكمه بالنسبة للصلاة، قصراً أم تماماً وكذلك بالنسبة للصوم، وما هي القاعدة التي تتبع في هذه الحالة وما يشبهها؟
بسمه تعالى: يصلي تماماً ويصوم في طريقه ومحل عمله وسكناه إذا توقف عمله على الرجوع إلى محل السكن وإلا فيحتاط بالجمع وأما القاعدة فهي: إذا كان العمل يزيد على الشهر فالحكم هكذا في الشهر خاصة دون الزائد، الأحوط الجمع بين القصر والتمام وأما الصوم والأحوط الاولى قضاء الصوم، والله العالم.
سؤال [١٣٨٣] هل تعتبر المسافة العمودية- كما لو صعد جبلًا- مقدار المسافة الشرعية موجبة للقصر أم لا؟ وهل مرور الطائرة فوق بلد المسافر قاطعاً للسفر إذا كان في الفضاء المتعارف وكذا إذا كانت في غيره؟
بسمه تعالى: المعتبر في القصر كون المسافة امتدادية أو ملفقة، وأما