صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٧ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
التبريزي: مجرد ذلك لا يكفي في الإعراض، بل لابد من العلم أو الاطمئنان بأنها لا ترجع إلى وطنها السابق على نحو الاستقرار السكني، ولو في بعض الشهور من بعض السنوات بإذن زوجها أو بلا إذن منه.
سؤال [١٣٦٩] إذا تزوجت امرأة رجلًا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه أو سافرت معه إلى بلد آخر وفي نيتها أن تعود إلى وطنها؛ لأن الزوج يريد أن يتخذه وطناً في المستقبل، أو يريد أن يكون لها بيت فيه، فهل يجب عليها الإتمام فيه إذا جاءت إليه زائرة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الأصلي فتصلي فيه تماماً، والله العالم.
سؤال [١٣٧٠] الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الأصلي يجب عليه التمام كلما دخله، فلو كان له وطن اتخاذي واستصحب زوجته إلى وطنه الأصلي فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم، ولكن الكلام في الزوجة فهل حكمها القصر أم الإتمام؟
الخوئي: حكمها القصر إذا لم تنوِ الإقامة عشرة أيام، والله العالم.
سؤال [١٣٧١] من له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والإفطار، وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة؟
الخوئي: حكم عياله القصر والإفطار.