صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٦ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
التبريزي: إذا علمت الزوجة أو اطمأنت بأنها تبقى مع زوجها في بلده دائما يحصل لها التوطن من حين ورودها بتلك البلدة بقصد المكث عند زوجها، ولا يحتاج إلى مضي زمان.
سؤال [١٣٦٧] امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أُخرى بمدد لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق، وربما كان المجموع خلال السنة شهراً واحداً على وجه العموم، فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الأيام؟
الخوئي: إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفها القصر.
التبريزي: لو كانت طهران وطناً لها فما لم تعرض عن وطنها السابق تتم الصلاة فيه، وأما الزوج فهو يقصر في طهران إلا أن يقصد إقامة عشرة أيام.
سؤال [١٣٦٨] شخص متزوج بامرأة من بغداد وهو ساكن البصرة مثلًا، والزوجة تأخذ بالسكن مع زوجها في البصرة، فإذا سافرت إلى بغداد فهل تقصر صلاتها أم تتم، مع الفرض أن النساء في الغالب حينما يسألن عن الإعراض عن وطنهن السابق يجبن بأنا نتبع الزوج فأينما حل فنحن معه ولا نعلم أكثر من ذلك؟
الخوئي: يكفي مثل ذلك في الإعراض.