صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٠ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سؤال [١٣٥١] شخص له مقر عمل، إلا أن طبيعة عمله تستلزم التنقل منه إلى مواقع متعددة، وغير ثابتة، وتبعد عنه (مقر العمل) بمقدار المسافة كأن تكون وظيفته إسعاف مصابين على الطريق أو غير ذلك، وقد يصادف ذلك مرة أو أكثر في اليوم أو الأُسبوع أو الشهر، وأحياناً لا يصادف، فما حكم صلاته عند خروجه إلى أحد تلك المواقع وفي الطريق منه وإليه؟
الخوئي: هذا إن كان يسافر إلى عمله كل يوم أو يومين أو ثلاثة ولو شهراً واحداً فيستغرق الشهر عشرة أيام لسفره لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين على الأقل في السنة يتم في جميع الموارد، (وتجد بعض التفصيل في المنهاج في فصل شرائط وجوب القصر عند قولنا في- الخامس: أن لا يتخذ السفر عملًا له كالمكاري ... الخ) أمّا لو كان أقل من ذلك فله صور في بعضها يحتاط في غير وطنه بالجمع بين القصر والتمام، وفي بعضها يقصر في غير وطنه، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم.
سؤال [١٣٥٢] ما حكم من كان عملهم في موسم معين من السنة لو سافروا للعمل في غير الموسم المعتاد، وهل يعتبر اتحاد الطبيعة بين العملين؟
الخوئي: يقصرون إذا اتفق لهم السفر في غير الموسم، وإن كان للعمل، إلا إذا جعلوه شغلًا أيضاً كالموسم فيتمون حينئذ، والله العالم.
سؤال [١٣٥٣] هل صحيح أن المقيم في بلد غير بلده (للعمل أو الدراسة)