صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٨ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سوى ما كان له في البلدة من التمام والصيام، وأمّا الأخير فربما يتغير حكمه إذا لم يقطعه بنية بقاء العشرة في ذلك المحل، أو لم يتخذه محل عمله، ومقره للعمل، فيكون مسافراً يتبعه حكمه إلا أن يتكرر منه الذهاب إليه في مهنة له فيه، وكانت تدوم سفراته إلى تلك البلدة البعيدة في أكثر أيام سنته فحينئذ يصوم ويتم في صلاته، والله العالم.
التبريزي: يعلق علن جوابه (قدس سرّه): لا يلزم أن يكون أكثر أيامه في السفر، بل يكفي بعض الأيام، بل في اليوم الواحد من كل أُسبوع كما تقدم.
سؤال [١٣٤٧] الحداد أو النجار الذي يشتغل في داخل بلده، ولكن قد يحدث اتفاقاً أن يستدعى إلى بلد قريب أو بعيد لإصلاح شيء أو تجهيز بيت مما يتصل بمهنته، ما حكم صلاته في سفره هذا؟
الخوئي: إن كان عمله ذلك لا يستدعي أن يتتابع له أسفاراً متوالية بحيث تقع أكثر أيام سنته في السفر، بل موقت لأيام قليلة فيقصر في سفره إذا كان إلى مسافة، وتجد التوضيح الأكثر في مسألة (٩١٥) من مسائل المنهاج (ج ١)، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم.
سؤال [١٣٤٨] لو كان يستقر في مكان عمله شهراٌ أو شهرين أو أكثر إلى سنة، ثم يرجع إلى وطنه ليمكث يومين أو أُسبوعاً أو أكثر، فما حكم صلاته في مقر عمله والطريق من وإلى عمله؟