صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٦ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
صلاته، وهل هناك فرق بين السائق وغيره في الفرض؟
وهل هناك فرق بين اشتراط صاحب العمل المسبق على عمله العرضي في السفر وعدمه؟
الخوئي: ما لم تكن سياقته إلى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب إتمامه ومثله غير السائق أيضاً، والله العالم.
سؤال [١٣٤٢] ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة (٩٠٦) ما عبارته: (اذا سافر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه)، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه، ويشبع عياله من القوت، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده، فهل هذا من صيد اللهو الموجب لتمام الصلاة؟
الخوئي: الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من صيده سوى اللهو، لا الذي يريد التغذي منه، ولو لم يحتج إلى أكله، والله العالم.
سؤال [١٣٤٣] هل يختص حكم الصائد لهواً في الصلاة والصوم بالصائد نفسه، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها، وانما قد يقوم بإعداد مقدمات الصيد كإخراج السلاح أو إعداد المركب مثلًا، أو يشير إلى الحيوان لصيده، أو لا يقوم بشيء من ذلك؟
الخوئي: لا يشمل غير نفس الصائد، والله العالم.