صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦ - الستر والساتر(لباس المصلي)
مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها.
سؤال [١٢٩] إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟
الخوئي: تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة، والله العالم.
سؤال [١٣٠] هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك مطلقاً، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلًا، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا، فهل يجب الفحص؟
الخوئي: لايجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم.
سؤال [١٣١] هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، وبين ما له نفس سائلة وغيره؟
الخوئي: إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره، وأمّا إذا لم يثبت كونها ميتة فالأحوط تركها فيما لا تتم، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فانه لا يجوز الصلاة فيه، وإن كان مما لا تتم، والله العالم.