صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥١ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الخوئي: لا بد من قصر صلاته في هذا الفرض.
سؤال [١٣٠٢] في سفر المعصية- كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو مع عدم رضاه- هل يجب الاتمام في الصلاة، وما هو حكم الصوم؟
الخوئي: المكان الذي يجب على المسافر الإتمام فيه، يجب عليه صيام شهر رمضان أيضاً، وافطاره في ذلك المكان غير جائز.
التبريزي: إذا كان سفرها سفراً واجباً تقصر في الصلاة، وإلا فإن كان منافياً لحق الزوج فتتم في صلاتها، والأحوط الجمع في صورة عدم التنافي.
سؤال [١٣٠٣] شخص يسافر في كل سنه مدة شهرين أو أقل أو أكثر لأجل جمع محصولاته أو لغير ذلك، فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة التقصير في الصلاة أم لا؟
وأحياناً لايكون سفره- الذي هو ضمن عمله- سنوياً، بل يكون اتفاقياً بحيث أنه يسافر مدة شهرين؟ نرجو من سماحتكم التفضل علينا إن أمكن بتحديد نظير الموردين المذكورين من موارد كثير السفر لمساس الحاجة إلى ذلك؟
الخوئي: اذا كانت مدة سفراته المذكورة معتداً بها فحكمه الاتمام، على نحو يصدق عرفاً ان السفر عمله في هذين الشهرين، وكذا الحال في مورد السؤالين إذا كان يذهب في كل يوم أو كل يومين ومثله لو كان يذهب في كل أُسبوع لكن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام ويعود.