صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الستر والساتر(لباس المصلي)
يكونا فعلًا ساترين للعورتين، فلا دخل للستر الفعلي فيها، فلا يعد الثوب والقميص منها، نعم، في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساتراً فعلياً، فإن لم يكن السروال مغصوباً صحت صلاته، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين.
سؤال [١٢٧] ما حكم المرأة التي تصلي ولاتستر كامل جسمها، فلو فرض أنها أظهرت شيئاً من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة؟
الخوئي: تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة، فلا تبطل، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت جاهلة بالموضوع، وعلمت أثناء الصلاة، وكان جسمها أو شيء منه مكشوفاً تبطل الصلاة، وأما مع الالتفات بعد الصلاة، أو في أثنائها مع كونه مستوراً حين الالتفات فصلاتها صحيحة، وأما في موارد الجهل بالحكم وإظهار شيء عمداً، مما يجب ستره فصلاتها محكومة بالبطلان، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره.
سؤال [١٢٨] لو صلى المصلي بمشكوك التذكية، أو ما لا يؤكل لحمه ناسياً، أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته؟
الخوئي: يترك الصلاة ويستأنفها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى، وأما إذا كان