صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٧ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
التبريزي: إذا كان سفره من المبدأ إلى ذاك المحل الذي يقيم فيه لشغل محلل له في ذلك المحل فهو مسافر إلى ذلك المحل ويقصر، وأما إذا كانت إقامته في ذاك المحل للاستراحة والتهيؤ لتتميم السفر الأول الذي يكون للحرام فهو يتم في تمام ذلك السفر.
سؤال [١٢٧٠] من سكن في بلد سنة مثلًا وكان يبيت في الليل فيها وقليل من النهار ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين مسافة، فما حكم الصلاة في مفروض المسألة؟
والبلد ليس وطناً له ولم ينو فيها الإقامة، وهو من أول الأمر عازم على هذا، وعمله طلب العلم الشرعي والوعظ والإرشاد.
الخوئي: في مفروض المسألة وظيفته الصلاة تماماً، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: يجمع بين القصر والتمام على الأحوط.
سؤال [١٢٧١] إذا وجد نهر أو بحر يقطع بين منطقة وأُخرى في نفس المدينة، وهناك جسر يصل بين المنطقتين، فهل قطع الجسر يعتبر بداية السفر أم كلا المنطقتين يعتبران في نفس المدينة؟
الخوئي: لايعتبر اذا كانت كلتا المنطقتين تعتبر مدينة واحدة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): بل إذا لم يكن بين المنطقتين جسر، بل ينتقلون من إحدى المنطقتين إلى الأُخرى بالزورق والبلم وكانتا تسميان بعنوان واسم واحد فهما بلدة واحدة.