صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٩ - الخلل الواقع في الصلاة
بأن تقضي تدريجياً بما أمكنها وتوصي بالباقي ليقضى عنها بعد وفاتها.
سؤال [١١٢٧] امرأة تصلّي وتسقط كلمتين أو أكثر من التشهد جهلًا ثمّ التفتت وتقول بأنّها كانت بانية على صحة عملها أثناء العمل فهل تكلف بقضاء الصلاة وهل هي قاصرة أم مقصرة؟
بسمه تعالى: إذا كان ما أسقطت المرأة من التشهد من أجزائه الواجبة كقول أشهد أن لا إله إلا الله لا مثل وحده لا شريك له عن اعتقاد جازم فصلاتها صحيحة، وأمّا إذا كانت محتملة للخلاف فعليها الإعادة، والله العالم.
سؤال [١١٢٨] لو كان المصلّي أثناء الصلاة سواء فريضة أم نافلة أم نذر قضاء أم أداء أم صلاة الطواف الواجب وفي فمه علكة يعلكها هل الصلاة باطلة وهو يعلم بذلك ويتعمد؟ وما حكمه أثناء الوضوء متعمداً؟ وما حكمه أثناء الوضوء جاهلًا؟ وما هو حكم الصلاة وهو جاهل؟
بسمه تعالى: إذا لم يعلكه ولم يكن مانعاً من أداء الحروف فلا بأس بصلاته ولا مانع منه في الوضوء، والله العالم.
سؤال [١١٢٩] هل يجوز في أثناء القراءة الواجبة أن يقول الشخص (يا الله) ويريد التنبيه أو يقول الحمد لله لا بقصد التنبيه بل مثلًا ذكر نعمه منه تعالى؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.